يعرف " في لفظ آخر مروي في الكافي، وهو أضبط، إلا أن يرجح الأول بالشهرة. وما ذكره الحلي (1) تبعا للشيخ (2) من أنه يدل على ذلك أخبار أصحابنا المتواترة، مع أنه بنفسه حجة مستقلة.
ويمكن الاستدلال عليه بأصالة البقاء، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله أحكام الأحياء، وهو وإن أمكن فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل الذمة، لكنها بالإضافة إلى الأصالة الأولى مرجوحة، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة، مع أنها مجمع عليها ولو في الجملة.
خلافا للخلاف (3)، فقيد الجواز بالعلم بالحياة، وحجته من الأصل والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.
والثالث ففصل بين صورتي الظن بالبقاء فالأول والشك فيه فالثاني اختاره الفاضل المقداد في التنقيح (4) تبعا لشيخنا في المختلف (5). ويأتي فيه ما مر في طرف الشك وزيادة في طرف الظن، إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من الموضوعات. فلا وجه لتخصيص أدلة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.
* (و) * كذا * (أم الولد) * مطلقا، مات ولدها أم لا إجماعا في الأول، وبلا خلاف إلا من الإسكافي (6) في الثاني، للخبر: " أم الولد تجزئ في الظهار " (7). ولا قائل بالفصل، ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه، وهو غير ملازم لانتقائه رأسا، ولذا صح بيعها في وجه إجماعا، وعتقها تبرعا كذلك، كما حكي.