العلماء إلا من عكرمة - هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع (1). ولعله لهذا كان الحكم عند المصنف * (على تردد) *.
وليس في محله، بل الظاهر هو القول الآخر، لقوة أدلته، مضافا إلى الأصل، سيما مع وهن القول الأول برجوع الشيخ - الذي هو عمدة القائلين به - عنه إلى الثاني، مع دعواه إجماع الكل عليه إلا من ندر.
* (و) * كيف كان * (لم) * يجز لها أن * (تنكح) * زوجا غيره * (إلى أن تضع الأخير) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع قد حكي، وبه نص ما مر من الخبر، مضافا إلى الأصل.
وثمرة الاختلاف فيما مر حينئذ جواز الرجعة ووجوب النفقة، فيثبتان على المختار، وينتفيان على غيره * (ولو طلقها) * طلاقا * (رجعيا ثم مات) * عنها * (استأنفت عدة الوفاة) * أربعة أشهر وعشرا من حين الوفاة بلا خلاف، لأنها بحكم الزوجة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (2).
* (و) * يستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه - بناء على أن الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، وأن العطف التفسيري خلاف الأصل - أنه * (لو كان) * طلقها * (بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق) * مضافا إلى الأصل، وعدم الداعي إلى استئناف عدة الوفاة، لبينونة المطلقة، مع أنه لا خلاف فيه.
ثم مقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة بغير عدة المسترابة اعتدادها بالأشهر الثلاثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة. ولا إشكال