الأصول العملية العقلية (1) انتهى.
وفيه أولا: أنه - كما أشرنا غير مرة - أن بعض المسائل الفقهية لم تكن وظيفة للمكلف في مقام العمل، كمسألة طهارة الماء أو الشمس أو الأرض... وهكذا، ومسألة نجاسة الكلب أو الخنزير أو الكافر... وهكذا، ومسألة الضمان أو النصاب أو الخمس...
إلى غير ذلك، فإن هذه المسائل ونحوها وإن كانت أحكاما كلية إلهية، إلا أنها لم تكن من وظائف المكلف في مقام العمل.
إن قلت: إن تلك الأحكام بلحاظ عمل المكلف، فتنتهي - بالأخرة - إلى عمل المكلف.
قلت: فرق بين أن تكون نفس نتيجة المسألة عملا للمكلف، وبين أن ينتهي بالأخرة إلى عمله، والمراد الأول لا الثاني، وإلا يلزم أن تكون المسائل الرجالية وغيرها - بلحاظ انتهائها إلى عمل المكلف - مسائل فقهية، فعلى هذا يكون مقتضى ما أفاده (قدس سره): أنه كل ما يقع في طريق تحصيل تلك الأحكام، يلزم أن لا يكون مسألة أصولية، وهو كما ترى.
وثانيا: أنه لم يقيد الوظيفة في تعريفه بالكلية، مع أنه لو انتهينا بمسألة إلى الحكم الجزئي الذي يكون وظيفة للمكلف لا يكون محصله مسألة أصولية، وهو ظاهر.
وثالثا: أن ظاهر قوله: يمكن أن يقع في طريق تحصيل وظيفة كلية... إلى آخره، يعطي أن لنا طريقا وذا الطريق، وذلك واضح في مثل خبر الواحد بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة فعلا، فإنه طريق إلى استكشاف الحكم الشرعي، وواضح أن وجوب صلاة الجمعة المثبت بخبر الواحد غير الخبر الواحد، ولم يكن من مصاديقه بل خبر الواحد طريق إلى كشفه.