وقال المحقق العراقي (قدس سره) - على ما في «بدائع الأفكار» -: الأجود أن يقال في تعريف علم الأصول: إنه هي القواعد التي يمكن أن تقع في طريق تحصيل وظيفة كلية للمكلف في مقام العمل، فكل مسألة يمكن أن تجعل نتيجتها كبرى قياس تستكشف بها وظيفة كلية للمكلف في مقام العمل، فهي مسألة أصولية، ولا فرق في ذلك بين كون الوظيفة المستكشفة حكما واقعيا، كما هو مفاد الأمارات بناء على تتميم الكشف، أو حكما ظاهريا، كما هو مفادها بناء على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، أم وظيفة للمتحير بما هو متحير، كما هو نتيجة الأصول العملية الشرعية، أم حكما عقليا، كما هو نتيجة
(٦٥)