ورابعا: أنه لم يقيد الأحكام بالكلية، فتشمل القاعدة الفقهية، التي يستنبط منها أحكام جزئية.
والقول: بأن اللام فيها للعهد، وهو الأحكام الكلية غير مسموع; لما أشرنا إليه: من أنه لابد وأن تؤخذ في ظاهر التعريف.
قال المحقق النائيني (قدس سره): ينبغي تعريف علم الأصول: بأنه العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم كلي (1).
ولا يخفى أن هذا التعريف هو تعريف المشهور، لكنه بعبارة أخرى; حيث بدل القواعد بالكبريات، والاستنباط بالاستنتاج، فما كان يرد على تعريف المشهور: من خروج الظن على الحكومة، وخروج الأصول العملية في الشبهات الحكمية عن المسائل الأصولية، يتوجه على هذا التعريف أيضا، كما يتوجه على هذا التعريف أيضا ما أورد على تعريف المشهور: بأن علم الأصول نفس الكبريات لا العلم بها (2).
ويتوجه على هذا التعريف دخول بعض القواعد الفقهية في المسائل الأصولية كقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وعكسها.
والعجب منه (قدس سره) كيف عرفه بذلك، مع أن إشكال المحقق الخراساني (قدس سره) على تعريف المشهور (3)، كان بمرأى منه ومسمع؟!
وقال (قدس سره) - في أوائل الاستصحاب - في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية كلاما لا يخلو عن غرابة، فليراجع (4).