جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٦١
للشاك في مقام العمل (1).
وثالثا: باشتمال تعريف المشهور على أخذ العلم في التعريف، مع أن علم الأصول هو القواعد الكذائية التي تكون موضوعا للعلم تارة وللجهل أخرى، لا العلم بتلك القواعد وإدراكها (2) (3).
قال شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) - على ما حكي عنه (4) - في بيان المسألة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية، فإن كلما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر المجتهد يكون مسألة أصولية، وما ليس كذلك تكون قاعدة فقهية، فمسألة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» - حيث يكون تشخيص مواردها بيد المكلف - قاعدة فقهية، بخلاف مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فإنها لابد فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، والشك اللاحق إنما هو بعد عدم الظفر بالدليل أو الأمارة - على خلاف اليقين السابق - بعد الفحص عنه في مظانه، وليس هذا إلا شأن المجتهد، ولا حظ لغيره فيه، فهي مسألة أصولية (5).
فأورد عليه: بأن مقتضاه دخول غير واحد من القواعد الفقهية في المسألة الأصولية; لأن أمر تطبيقها أيضا بيد المجتهد (6)، وذلك كقاعدة «ما يضمن بصحيحه

١ - انظر كفاية الأصول: ٢٤، ونهاية الأفكار ١: ٢٠، ودرر الفوائد: ٣٢.
٢ - نهاية الأفكار ١: ١٩.
٣ - لعل السبب في ذكر العلم في تعريفه، هو كون العلم بالقواعد منشأ للأثر، دون نفس القواعد، والمصحح لهذا الاستعمال وحدة العلم والمعلوم حقيقة وإن اختلفا بالاعتبار. وبالجملة: حيث إن الغرض من العلم لا يترتب إلا على العلم بالقواعد ومسائله، لا على نفسها بوجودها الواقعي، أخذ العلم في تعريفه. المقرر ٤ - بدائع الأفكار (للمحقق الرشتي (قدس سره)): ٢٩٥ سطر ١٦.
٥ - انظر فرائد الأصول: ٣٢٠ سطر ٥.
٦ - بحر الفوائد (مبحث الاستصحاب): 9 سطر 11، نهاية الأفكار 4: 7.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست