للشاك في مقام العمل (1).
وثالثا: باشتمال تعريف المشهور على أخذ العلم في التعريف، مع أن علم الأصول هو القواعد الكذائية التي تكون موضوعا للعلم تارة وللجهل أخرى، لا العلم بتلك القواعد وإدراكها (2) (3).
قال شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) - على ما حكي عنه (4) - في بيان المسألة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية، فإن كلما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر المجتهد يكون مسألة أصولية، وما ليس كذلك تكون قاعدة فقهية، فمسألة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» - حيث يكون تشخيص مواردها بيد المكلف - قاعدة فقهية، بخلاف مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فإنها لابد فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، والشك اللاحق إنما هو بعد عدم الظفر بالدليل أو الأمارة - على خلاف اليقين السابق - بعد الفحص عنه في مظانه، وليس هذا إلا شأن المجتهد، ولا حظ لغيره فيه، فهي مسألة أصولية (5).
فأورد عليه: بأن مقتضاه دخول غير واحد من القواعد الفقهية في المسألة الأصولية; لأن أمر تطبيقها أيضا بيد المجتهد (6)، وذلك كقاعدة «ما يضمن بصحيحه