يضمن بفاسده» وعكسها (1)، فإنها إذا القيت إلى غير المجتهد، لا يمكن أن يستفيد منهما أن صحيح أي معاملة يقتضي الضمان; حتى يحكم بأن فاسده أيضا يقتضي الضمان، أو أن صحيح أي معاملة لا يقتضي الضمان; حتى يحكم بأن فاسده لا يقتضي الضمان.
ومثل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، فإن إجراء قاعدة الطهارة - مثلا - في المتولد من الكلب والشاة إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما يتوقف على عدم ورود دليل من الشارع عليه، ولا سبيل لغير المجتهد في ذلك.
ومثل إعمال قاعدة نفوذ الصلح أو الشرط، فإنهما فيما إذا لم يكن الصلح أو الشرط مخالفا للكتاب أو السنة... إلى غير ذلك من القواعد التي لاحظ للمقلد فيها.
وبالجملة: هذه المسائل قواعد فقهية، ومقتضى الضابط الذي أفاده (قدس سره) دخولها في المسائل الأصولية.
ولأجل المناقشة في تعريف المشهور (2) وما أفاده الشيخ (قدس سره)، قال المحقق الخراساني (قدس سره):
الأولى تعريفه: بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل (3).
ولعل التعبير بالصناعة للإشارة إلى أن أصول الفقه علم آلي بالنسبة إلى علم الفقه، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية.
وهذا التعريف وإن كان سليما من بعض ما يرد على تعريف المشهور، وعلى