ضابط الشيخ (قدس سره)، إلا أنه مع ذلك أسوأ تعاريف القوم; وذلك لأن كل علم عبارة عن عدة قضايا متشتتة متجانسة، يناسب بعضها بعضا في جهة من الجهات، واختلفوا في أن العلم: إما نفس مسائل العلم فقط (1)، أو هي مع المبادئ (2)، وأما كون العلم هو المبادئ فقط فلم يقل به أحد.
ولازم هذا التعريف: أن ما يعرف به القواعد الكذائية مسائل أصولية، لا نفس تلك القواعد، مع أن قاعدة الاستصحاب - مثلا - مسألة أصولية، لا دليل اعتبارها.
وبالجملة: تعريفه لا ينطبق إلا على المبادئ; لأنها التي يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، هذا أولا.
وثانيا: أنه لم يقيد الأحكام بالشرعية، فيشمل المسائل النجومية والطبية; حيث يستنبط منهما أحكام نجومية وطبية، وكذا قوله في ذيل التعريف: «في مقام العمل» فإنه يشمل المسائل الطبية; لأنها أيضا ينتهى إليها في مقام العمل.
والقول: بأن اللام للعهد، وهو الأحكام الشرعية (3)، غير مسموع; لما أشرنا:
من أنه لابد وأن تكون جامعية التعريف للأفراد ومانعيته للأغيار بظاهر التعريف، لا بمراد المعرف فتدبر.
وثالثا: أنه ينتقض ببعض القواعد الفقهية، فإنه يستنبط منه أحكام شرعية، كقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، فإنه يستفاد منهما قواعد كلية، مثل: أن البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، وأن الصلح يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، وأن العارية لا تضمن بصحيحها فلا تضمن بفاسدها إلى غير ذلك من القواعد الكلية.