جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
إمضاء للمسببات، كقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (١) و ﴿تجارة عن تراض﴾ (2) (3).
وفيه: أن العقد مأخوذ من العقدة المعبر عنها بالفارسية ب‍ «گره» بمعنى المعاهدة، وهي معنى حاصل بالإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول مما يعقد بهما لا أنهما نفس ذلك، ولعمر الحق إنه واضح لا ارتياب منه.
ثم إنه بعدما عرفت: أن العمومات والمطلقات منزلة على إمضاء المسببات، فمقتضى عمومها وإطلاقها إمضاء كل فرد من أفراد المسبب في العرف والعقلاء، فلو شك في اعتبار شيء فيه، فيرفع اليد عنه بالعموم والإطلاق، ومقتضى إمضاء المسبب مطلقا، إمضاء كل سبب يتسبب به في العرف إليه; بداهة أن إنفاذ المسبب أينما وجد، مرجعه إلى إنفاذ كل سبب يتسبب به إليه في العرف، وإلا كان إطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم إمضائه، وبذلك يرفع اليد عن اعتبار شيء في ناحية السبب.
وبالجملة: لا إشكال في أن إمضاء المسبب مطلقا إمضاء للسبب كذلك، فكما أنه لو شك في اعتبار شيء في ناحية المسبب ترفع اليد عنه بإطلاق الدليل، فكذلك ترفع اليد بذلك الدليل; لو شك في اعتبار شيء في ناحية السبب، فإطلاق الدليل في ناحية المسبب يكفي لدفع الشك في ناحية السبب.
وهذا مما لا إشكال فيه، كما قربه المحقق العراقي أيضا (4)، فلاحظ.

١ - البقرة: ٢٧٥.
٢ - النساء: ٢٩.
3 - بدائع الأفكار 1: 141.
4 - قلت: فإنه (قدس سره) بعد أن صرح: أن التحقيق يقتضي أن إمضاء كل من السبب والمسبب يرفع الشك من الناحية الاخرى، قال: أما كون إمضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب، فتقريبه من وجوه، فقال في الوجه الذي عول عليه: إن الدليل الذي دل على إمضاء المسبب، مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) - بما أنه قد دل بإطلاقه على إمضاء كل فرد من أفراد المسبب في العرف - يكون دالا بالملازمة والاقتضاء على إمضاء كل سبب يتسبب به في العرف إليه، وإلا كان إطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب، الذي يدعى عدم إمضائه، أو لا يكون له إطلاق فيما لو شك في إمضاء سبب من أسباب ذلك المسبب، وهو على كلا طرفي الترديد خلاف الفرض (أ)، انتهى. المقرر
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 5
2 نبذة من حياة المؤلف 6
3 حول تحقيق الكتاب 7
4 تمهيد من المؤلف 11
5 الأمر الأول: في موضوع العلم 27
6 وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم 27
7 وهم ودفع 32
8 الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة 35
9 ذكر وتعقيب 41
10 ذكر وإشكال: 42
11 ذكر وتعقيب 45
12 الجهة الثالثة: في تمايز العلوم 50
13 الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول 54
14 الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه 59
15 تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول 71
16 الأمر الثاني: في الوضع 77
17 وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع 77
18 الجهة الثانية: في حقيقة الوضع 80
19 الجهة الثالثة: في أثر الوضع 85
20 الجهة الرابعة: في أقسام الوضع 87
21 تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم: 88
22 المقام الأول 88
23 ذكر وتعقيب 90
24 تتميم وإرشاد 93
25 تذكرة 95
26 ذكر وتعقيب 96
27 تنبيهات 105
28 التنبيه الأول 105
29 التنبيه الثاني 108
30 التنبيه الثالث 110
31 المقام الثاني 111
32 الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له 111
33 الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية 113
34 الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف 114
35 ذكر وتعقيب 120
36 إشكالات وإيرادات 126
37 الإشكال الأول 126
38 الإشكال الثاني 128
39 الإشكال الثالث 131
40 الإشكال الرابع 132
41 وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف 134
42 الوجه الأول 134
43 الوجه الثاني 135
44 ذكر وتعقيب 136
45 حصيلة البحث 139
46 الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما 141
47 المورد الأول 142
48 المورد الثاني 143
49 المورد الثالث 144
50 الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة 145
51 الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة 151
52 ذكر وتعقيب 152
53 الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار 154
54 الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة 157
55 الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب 162
56 ذكر وتعقيب 162
57 الجهة العاشرة: في الموصولات 165
58 الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها 167
59 الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز 171
60 ذكر وتنقيح 173
61 الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ 183
62 الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه 184
63 ذكر وتعقيب 186
64 الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله 189
65 الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه 190
66 إشكال ودفع 190
67 وهم ودفع 191
68 الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟ 193
69 الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟ 193
70 الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟ 198
71 عدم تمامية كلام العلمين 204
72 الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة 205
73 الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟ 207
74 الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟ 213
75 الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي 217
76 التبادر 219
77 وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة 219
78 الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة 222
79 نقل وتعقيب 228
80 الاطراد 231
81 ويقرب بوجوه: التقريب الأول: 231
82 التقريب الثاني: 232
83 التقريب الثالث: 234
84 الأمر التاسع: في تعارض الأحوال 237
85 وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي 240
86 الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي 243
87 ذكر وتعقيب 244
88 الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية 251
89 الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم» 259
90 وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية 259
91 الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم 260
92 الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث 264
93 الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد 266
94 ذكر وتنقيح 267
95 إزاحة وهم 270
96 الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع 271
97 وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث 272
98 ذكر وتنقيح 275
99 المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث 278
100 الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين 281
101 ذكر وتنقيح 288
102 إشكال ودفع 289
103 ذكر وهداية 291
104 تذنيب 300
105 الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي 309
106 تنبيهان 325
107 الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات 326
108 المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة 342
109 ذكر وتعقيب 346
110 المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة 347
111 الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات 348
112 فذلكة فيها تأييد لما سبق 356
113 خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 363