إمضاء للمسببات، كقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (١) و ﴿تجارة عن تراض﴾ (2) (3).
وفيه: أن العقد مأخوذ من العقدة المعبر عنها بالفارسية ب «گره» بمعنى المعاهدة، وهي معنى حاصل بالإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول مما يعقد بهما لا أنهما نفس ذلك، ولعمر الحق إنه واضح لا ارتياب منه.
ثم إنه بعدما عرفت: أن العمومات والمطلقات منزلة على إمضاء المسببات، فمقتضى عمومها وإطلاقها إمضاء كل فرد من أفراد المسبب في العرف والعقلاء، فلو شك في اعتبار شيء فيه، فيرفع اليد عنه بالعموم والإطلاق، ومقتضى إمضاء المسبب مطلقا، إمضاء كل سبب يتسبب به في العرف إليه; بداهة أن إنفاذ المسبب أينما وجد، مرجعه إلى إنفاذ كل سبب يتسبب به إليه في العرف، وإلا كان إطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم إمضائه، وبذلك يرفع اليد عن اعتبار شيء في ناحية السبب.
وبالجملة: لا إشكال في أن إمضاء المسبب مطلقا إمضاء للسبب كذلك، فكما أنه لو شك في اعتبار شيء في ناحية المسبب ترفع اليد عنه بإطلاق الدليل، فكذلك ترفع اليد بذلك الدليل; لو شك في اعتبار شيء في ناحية السبب، فإطلاق الدليل في ناحية المسبب يكفي لدفع الشك في ناحية السبب.
وهذا مما لا إشكال فيه، كما قربه المحقق العراقي أيضا (4)، فلاحظ.