السيد الأجل ابن طاووس ذكر - في كتاب «الإقبال» (1) في أعمال ليلة الغدير - صلاة بكيفية خاصة تكون اثنتي عشرة ركعة بسلام واحد.
نعم: لو قيل إن الصلاة موضوعة لخصوص الرباعية التامة الأجزاء والشرائط، واستعمالها في غيرها تكون بنحو من التنزيل والعناية، فلا يحتاج إلى تصوير الجامع; لابين المراتب العرضية، ولا الطولية.
وكذا لو قيل: بأن الصلاة موضوعة لخصوص الثنائية، واستعمالها في غيرها مجاز - كما ربما يظهر من بعض أخبار المعراج (2) - أو أن الصلاة كانت ركعة واحدة - كما يظهر من خبر الصدوق في «العلل» - ولكن حيث إن العباد لا يمكنهم التوجه إليه تعالى في ركعة، أضاف تعالى ركعة أخرى إرفاقا بهم، ثم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أضاف ركعة وركعتين لذلك، كما أنه شرع النوافل أيضا لإمكان التوجه إليه تعالى في تلك الركعة (3).
ولكن الذي يمكن أن يقال ويناقش فيه: هو أنه لا يثبت الوضع - مضافا إلى صحة التقسيم - من دون عناية وتنزيل، فتدبر.
ثم إنه من البعيد جدا أن يكون - في الأوضاع التعينية - الوضع عاما والموضوع له خاصا، كما لا يخفى، وبطلان الاشتراك اللفظي لوضوح أن صحة إطلاق الصلاة وتقسيمها إلى أقسام كثيرة من دون شائبة المجازية، ولم تنقدح الخصوصية في الذهن، بل المنقدح فيه هو الجامع بينها، وتبادر الجامع، يكفي للتصديق به، ولا يحتاج إلى تجشم كيفية تصويره: من أنه بسيط أو مركب. نعم ينفع ذلك لإثبات الاشتغال أو البراءة