النائيني (قدس سره) ليس هو عين ما أفاده شيخنا الأعظم (قدس سره)، بل قريب منه، فإن الشيخ قال:
إن إطلاق «الصلاة» - مثلا - على غير التامة من حيث الأجزاء والشرائط حقيقة عند المتشرعة، وهذا المحقق يرى أنه مجاز، بل فصل في غير التامة: بأنها إن كانت واجدة لمعظم الأجزاء والشرائط يصح التنزيل والادعاء، وفيما لو كانت فائدة لمعظمها لا يصح التنزيل والادعاء، بل تدور مدار إطلاق الشارع، وإطلاقه لا يكون مجازا ولا حقيقة، فما قاله العلامة الكاظمي (قدس سره) (1) - من أن ما أفاده أستاذه المحقق النائيني (قدس سره) موافق لما أفاده الشيخ في تقريراته - كأنه غير مستقيم، ولعله اشتباه من المقرر (2).
وكيف كان: يتوجه على مقالة هذا المحقق (قدس سره): أن وزان إطلاق الصلاة فعلا على غير تامة الأجزاء والشرائط، وزان إطلاقها على تامة الأجزاء والشرائط; من حيث إنه على نحو الحقيقة من دون تنزيل وادعاء، مضافا إلى أنه يستفاد من ذيل كلامه: أنه يريد الفرق بين الحقيقية الادعائية والمجاز، مع أنهما شيء واحد عنده (قدس سره).
نعم: حسبما نقحناه في الحقيقة والمجاز: أن اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي في الإطلاقات المجازية، إلا أنه بعد الاستعمال ينطبق المعنى المستعمل فيه على الفرد الادعائي.
وعلى أي حال: إن قال هذا المحقق بمقالة الشيخ فيتوجه عليهما، وإلا فيتوجه على خصوص الشيخ (قدس سره)، وهو أنه ترى وجدانا صحة تقسيم الصلاة في عصرنا إلى الصلاة التامة والناقصة، والمختار والمضطر، وصحة التقسيم تقتضي وجود الجامع بينهما، فأطلقت لفظة «الصلاة» على الجامع، وواضح أنه لم ينقدح في ذهن: أن