إطلاقها على الجامع مجاز (1).
هذا أولا.
وثانيا: أن الشيخ (قدس سره) لم يأت بدليل على مقالته، بل مثل بمثالين، كما أشرنا:
أحدهما: الخمر بأنه كان في الأول يقال للمسكر المتخذ من العنب، ثم سموا كل مسكر خمرا - وإن لم يكن متخذا من العنب.
والثاني: لفظ «الإجماع» بأنه استعمل أولا في اتفاق الكل، ثم توسعوا في إطلاقه على اتفاق البعض، ومجرد امتناع تصوير الجامع، لا يثبت كون الموضوع له الفرد الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، مع إمكان تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا.
وبالجملة: لابد للشيخ (قدس سره) ومن يقول بمقالته، من تصوير جامعين (2):
الأول: الجامع بين مراتب الصحة غير صلاة المختار العالم العامد; لأن لغير صلاة المختار أفرادا كثيرة.
والثاني: الجامع بين أفرادها العرضية; أي الجامع بين صلوات المختار، فإن صلاة المختار أيضا لها عرض عريض، كالثنائية والثلاثية والرباعية، بل وأزيد، حتى أن