الموضوع له أو المسمى الأجزاء المقيدة بالشرائط، فيرد إشكال المحقق النائيني (قدس سره): من أن الشرائط متأخرة عن الطلب، وإن أخذت بنحو الحينية، كحال الوحدة الذي يقوله المحقق القمي (قدس سره) (1) في وضع الألفاظ، فلم تكن الشرائط دخيلة في الموضوع له، بل الموضوع له هو نفس الأجزاء من دون اختصاص بمقارنتها للشرائط وعدمها، ولا تصدق عليه الحصة; لأن في الحصة اصطلاحين:
الأول: هو الذي اصطلحه هذا المحقق في الحصة، وهي الطبيعة الموجودة في الخارج بلحاظ كونها حينئذ مصداقا للطبيعة.
والثاني: هو معنى الحصة حقيقة، وهي الطبيعة المتصورة في الذهن.
وعلى كل: إذا لم توجد الطبيعة - لا في الخارج ولا في الذهن - ولكن لوحظت الشرائط مقارنة للأجزاء بنحو الحينية، فلا يصيرها حصة، كما لا يخفى.
والتحقيق: هو إمكان أخذ جميع الشرائط في محط البحث، ولا يلزم منه محذور أصلا، فتدبر.
أما إشكال ذلك البعض فساقط من أصله; لأن الإشكال إنما يتم إذا أريد جعل ما هو المتأخر متقدما، ولكنه غير مراد وغير مقصود; لأن المقصود هو جعل اسم واحد لمجموع الأجزاء والشرائط، وهو غير ممتنع، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: التسوية في التسمية غير التسوية الواقعية بين الأجزاء والشرائط، والمحال هو جعل ما هو المتأخر واقعا متقدما كذلك وبالعكس، وأما تصور المتأخر والمتقدم دفعة واحدة، ثم وضع لفظ واحد لهما فلا يكون محالا، فتدبر.
وأما الإشكال الذي تفطن إليه المحقق النائيني (قدس سره)، فإشكال متين في نفسه، ولكن يمكن أن يقال في جوابه: إن القيود الجائية من قبل الأمر: إما نقول بإمكان