تسميتهم إياه صلاة، فصار حقيقة عندهم; لحصول ما هو المقصود من المركب التام من غيره، وهذا نظير لفظتي «الخمر» و «الإجماع»، فإن الخمر كان في الأول يقال للمسكر المتخذ من العنب، ثم سموا كل مسكر خمرا وإن لم يكن متخذا من العنب.
والإجماع كان مستعملا في اتفاق الكل، ثم توسعوا في إطلاق الإجماع على اتفاق البعض الكاشف (1).
وغير خفي - كما أشرنا - أنه على مقالته (قدس سره) لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب، نعم تصوير الجامع بين أفراد صلاة المختار مما لابد منه.
وقريب من مقالته ما في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره)، فإنه بعد أن ذهب إلى أن الموضوع له للصلاة، هو خصوص الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وإطلاقها على الفاقد لها بالعناية والتنزيل، قال: إن ذلك لا يتم في جميع الموارد; لأن التنزيل والادعاء لابد له من مصحح ولو باعتبار الصورة والشكل، ومن المعلوم أن صلاة الغرقى - التي يكتفى فيها بالإيماء القلبي - مما لا يمكن تنزيلها منزلة الصلاة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فالتنزيل والادعاء إنما يصلح حيثما كان هناك مصحح الادعاء، وهو بأن لا تكون فاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط، ففي صورة عدم وجود مصحح للادعاء - كصلاة الغرقى - يدور إطلاق الصلاة عليها مدار إطلاق الشارع، وبعد إطلاق الشارع «الصلاة» عليها، يصح إطلاقها على الفاقدة من تلك الحقيقة بالتنزيل والادعاء، فيقال: إشارة الغريق إذا كانت لله تعالى فصحيحة، وإن كانت لغيره تعالى ففاسدة، وحينئذ لا يلزم هناك مجاز، ولا سبك مجاز عن مجاز، بل يكون الإطلاق على نحو الحقيقة، غايته أنه لا حقيقة، بل ادعاء (2).
بعدما أحطت خبرا بما حكيناه عن العلمين علمت: أن ما أفاده المحقق