والمسمى، كما هو أحد الأقوال (1) في الأجزاء المستحبة، فعلى هذا القول تكون أجزاء المأمور والماهية والمسمى عبارة عن الأجزاء الواجبة، لكن قد ينضم للماهية المأمور بها في الخارج شيء - مثلا - يكون المأمور به بانضمام ذلك الشيء فردا أفضل، مثلا: لو قلنا: بأن «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» مستحب، فإذا قال: «السلام علينا...» إلى آخره فقد تحققت ماهية الصلاة المأمور بها، ولكنه لو انضم إليها «السلام عليكم...» إلى آخره فتصير صلاته أفضل الأفراد.
فبعدما عرفت أن الشرائط والأجزاء على قسمين، فنقول: إن الشرائط الدخيلة في تحقق المسمى، وكذا أجزاء الفرد، خارجة عن حريم النزاع، فالنزاع في الحقيقة يرجع إلى أن أي شرط من شرائط المسمى وأيا منها من شرائط تحقق المسمى وصحته، والصحيحي يرى أن جميعها من شرائط المسمى والماهية، بخلاف الأعمي، وهكذا بالنسبة إلى الأجزاء.
فتحصل: أن الذي ينبغي تحريره عند البحث فيه هو الذي ذكرنا، وقد عرفت أنه لم يكن جميع الأجزاء والشرائط داخلة في حريم النزاع، ولكن مع ذلك كله، لا يمكن إسناد محط النزاع بهذا النحو إلى الأصحاب وأساطين الفن; لأن المتراءى من كلماتهم وعباراتهم، أخذ جميع الشرائط - حتى الشرائط الآتية من قبل الأمر - وأما عنونتهم البحث بهذه الصورة: فهو إما لأجل أنه لم يكن عندهم محذور في أخذ ما يجئ من قبل الأمر في متعلقه، كما نقول به، وسيوافيك وجهه إن شاء الله، أو غفلوا عن لزوم المحذور في أخذ الشرائط الآتية من قبل الأمر، والله العالم بحقيقة كلماتهم.