النقطة الرابعة: أن الشروط على أقسام:
الأول: المقارن ولا إشكال فيه ثبوتا وإثباتا.
الثاني: المتقدم.
الثالث: المتأخر، والإشكال إنما هو فيهما ثبوتا، أما في المتقدم فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى استحالته على أساس أنه من أجزاء العلة التامة، فلابد أن يكون معاصرا مع المشروط والمعلول (1) هذا، وأورد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأن تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فضلا عن التشريعيات.
ولكن تقدم موسعا أن هذا الإشكال غير وارد، فإن العلة التامة بتمام أجزائها معاصرة لمعلولها ولا فرق في ذلك بين التكوينيات والتشريعيات، على ما مر من أن الشروط في باب التشريعيات في الحقيقة شروط للأمور التكوينية، فإنها وإن كانت للوجوب فهي شروط في الحقيقة لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، وإن كانت للواجب فهي في الحقيقة شروط لترتب الملاك عليه خارجا، والمفروض أن كليهما من الأمور الواقعية التكوينية.
النقطة الخامسة: أنه يمكن علاج الشرط المتقدم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبا وواقعا، فإنه إن كان للوجوب فيوجد الاستعداد في الفعل للاتصاف بالملاك في ظرفه فيبقى الفعل على هذا الاستعداد إلى أن تكتمل سائر أجزاء العلة التامة، وحينئذ فالشرط وإن كان متقدما صورة إلا أنه مقارن واقعا ولبا، وإن كان للواجب فهو يؤثر في استعداد الفعل وصلاحيته لترتب الملاك عليه