النقطة الثامنة: أن محاولة المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) لتصحيح الشرط المتأخر للواجب، لا يرجع إلى معنى صحيح وقد مر تفصيله.
النقطة التاسعة: أن محاولة بعض المحققين (قدس سره) لتصحيح الشرط المتأخر لتحصيل الملاك المترتب على الواجب في الخارج، بأن المقتضي وهو المأمور به لا يؤثر في ترتب الملاك عليه خارجا، وإلا لزم تأثير المتأخر في المتقدم بل يوجد أثرا ويبقى هذا الأثر بعد انقضاء المقتضي بسبب آخر إلى زمان تحقق الشرط المتأخر، فإذا تحقق تكتمل العلة التامة للملاك المطلوب، مما لا يمكن المساعدة عليه على تفصيل قد سبق.
النقطة العاشرة: الصحيح أن الشرط المتأخر في شرائط الواجب وقيوده غير متصور إلا صورة، لأن شروط الواجب قيود له والتقييد بها جزئه والقيد خارج عنه، وعلى هذا فتحقق الواجب منوط بتحقق تمام أجزائه وقيوده منها قيده المتأخر، باعتبار أن التقيد به جزئه.
النقطة الحادية عشر: أن ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) في محاولتهما لرفع الاشكال عن الشرط المتأخر، بأن التشريعيات تختلف عن التكوينيات، فلا تأثير ولا تأثر في الأولى دون الثانية، لا يرجع إلى معنى صحيح كما تقدم تفصيله.