بالقدرة على فاتحة الكتاب المرتبطة بالقدرة على الركوع وهكذا إلى القدرة على التسليمة، وهذه القدرة المرتبطة نفس القدرة التي هي شرط للوجوب الاستقلالي، فالنتيجة أن اشتراط الوجوب الضمني إنما هو باشتراط لوجوب الاستقلالي وإطلاقه باطلاقه فلا شأن له ولا وجود إلا بوجوده، فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوجوب الضمني لكل جزء سابق مشروطا بالقدرة على الجزء اللاحق بنحو الشرط المتأخر دون الوجوب الاستقلالي لا يرجع إلى معنى صحيح، ومن هنا يظهر أنه لا يعقل أن يكون الوجوب الاستقلالي مشروطا بالقدرة بنحو الشرط المقارن. والوجوب الضمني المرتبط مشروطا بها بنحو الشرط المتأخر، فإن هذا إنما يتم إذا لوحظ وجوب كل جزء بحده ومستقلا وهذا خلف.
(٦٠)