في الخارج، فيبقى الفعل على هذا الاستعداد إلى أن تكتمل سائر أجزاء العلة التامة، وتمام الكلام فيه قد مر.
النقطة السادسة: أن الشرط المتأخر للحكم بمعنى الجعل والاعتبار غير متصورة، وأما الشرط المتأخر لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ ولفاعليته في مرحلة الفعلية فهو مستحيل.
النقطة السابعة: أن هناك عدة محاولات لرفع الإشكال عن الشرط المتأخر.
الأولى: لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن شرط الحكم إنما هو وجوده اللحاظي التصوري لا وجوده الخارجي، فالاستطاعة بوجودها اللحاظي التصوري شرط لوجوب الحج لا بوجودها الواقعي الخارجي، والمتأخر إنما هو وجوده الواقعي الخارجي لا وجوده اللحاظي التصوري، فإذن لا موضوع للشرط المتأخر في شرائط الحكم.
وأورد على هذه المحاولة السيد الأستاذ (قدس سره) بأنها مبنية على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، فإن شرائط الجعل الوجودات اللحاظية التصورية وشرائط المجعول الوجودات الخارجية، والشرط المتأخر إنما لا يتصور في الأولى لا في الثانية هذا، وقد تقدم أن الإيراد مبني على أن يكون للحكم مرتبتين: الجعل والمجعول، ولكن مر أن له مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل، لأن المجعول عين الجعل ولا يعقل أن تكون له مرتبة أخرى وهي فعليته بفعلية موضوعه، لاستحالة أن يتأثر الحكم بأمر خارجي، وإلا كان خارجيا لا اعتباريا وهذا خلف.
النقطة السابعة: أن ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) من المحاولة لتصحيح الشرط المتأخر للحكم في مرحلة المبادئ، لا يمكن المساعدة عليه كما تقدم.