ضرورة أنه أمر اعتباري قائم بالمعتبر مباشرة، نعم إذا تحقق موضوعه في الخارج كان الحكم المجعول فاعلا ومحركا فعلا، ولكن هذه الفاعلية والمحركية ليست من مراتب الحكم، ولا يعقل أن تكون من مراتبه، لأنها أمر تكويني واقعي بحكم العقل العملي بها في مقام الامتثال والإطاعة.
وعلى هذا فشرائط الحكم جميعا كما تقدم من الأمور اللحاظية التصورية في عالم الذهن ولا يمكن أن تكون من الأمور الخارجية، فإذن لا موضوع للشرط المتأخر في شرائط الحكم، فإن التصور واللحاظ فعلي على كل حال وإن كان المتصور متأخرا، فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من إمكان الشرط المتأخر للحكم لا يتم إلا إذا فرض أن الشرط شرط للحكم فحسب دون ما ورائه وهو الملاك، ولكن ذلك لا يمكن، لأن كون شئ شرطا للحكم إنما هو باعتبار أنه شرط للملاك واتصاف الفعل به، وإلا فلا مبرر لأخذه شرطا للحكم في مقام الاثبات.
هذا كله في الحكم التكليفي، وأما في الحكم الوضعي، فحيث إن الملاك فيه قائم بنفس جعله فيكون الشرط دخيلا فيه ثبوتا، وهذا هو الذي دعى المولى إلى أخذه قيدا له في مقام الاثبات لكي يكون كاشفا عنه في مقام الثبوت.
فالنتيجة أن الشرط المتأخر في شروط المأمور به وقيوده غير متصور لا بالنسبة إلى نفس المأمور به ولا بالنسبة إلى ترتب الملاك عليه.
وأما في شروط الحكم فلا يتصور فيها الشرط المتأخر بالنسبة إلى نفس الحكم في مرحلة الجعل، وأما بالنسبة إلى فاعلية هذا الحكم ومحركيته في مرحلة الفعلية، فهو وإن كان متصورا إلا أنك عرفت أنه محال، وكذلك الحال بالنسبة إلى اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ.