مقدما على العموم أيضا واما إذا قدم العموم على المنطوق وخرج الخادم الفاسق عن موضوع وجوب اكرام خدام العلماء واختص الوجوب باكرام الخدام العدول لم يثبت الأولوية الا وجوب اكرام العدول من العلماء دون فساقهم هذا هو حق القول في المفهوم بالأولوية.
(واما المفهوم) الموافق على نحو المساواة فيظهر الحال فيه على قسميه مما ذكر في المفهوم الموافق على نحو الأولوية فإنه إذا كانت النسبة بين منطوق الكلام المستفاد منه المفهوم وماله العموم نسبة العموم والخصوص مطلقا قدم المفهوم على العمومات ولو كانت النسبة بين أنفسهما نسبة العموم والخصوص من وجه واما إذا كانت النسبة بين المنطوق وماله العموم نسبة العموم من وجه فيأتي فيه التفصيل المتقدم (واما المفهوم المخالف) فالنسبة بينه وبين العام المعارض له قد تكون نسبة الحاضر إلى العام وقد تكون نسبة أحد العامين من وجه إلى العام الاخر (اما الأول) أعني به ما إذا كان المفهوم أخص من العام فالمستفاد من ظاهر كلام الشيخ العلامة الأنصاري (قده) التفصيل فيه بين ما إذا كان العموم غير آب عن التخصيص فيقدم المفهوم عليه وما إذا كان آبيا عنه فيقدم العموم على المفهوم ولأجل ذلك بنى (قده) على تقدم عموم العلة في اية النبأ المستفاد منها المنع من اتباع غير العلم على مفهوم الآية الدال على حجية خير العادل فان قبح إصابة القوم بجهالة غير قابل لان يختص بمورد دون مورد واما بالنسبة إلى بقية العمومات الناهية عن العمل بالظن فقد بنى (قده) على تقدم المفهوم عليها وخروج خبر العادل الواحد لأجل حجيته عن موضوع تلك العمومات أعني به الظن وعدم العلم بالواقع وأنت خبير بما في كلا مه (قده) صدورا وذيلا وذلك لأنه كما يمكن ان يقال إن قبح إصابة القوم بجهالة غير قابل للتخصيص كذلك يمكن ان يقال إن قوله تعالى ان الظن لا يغنى من الحق شيئا غير قابل للاختصاص بمورد مخصوص وكما أن دليل حجية خبر العادل يخرج خبر العادل عن موضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن فلا يكون العمل به عملا بالظن ولذلك يكون مفهوم اية النباء حاكما على تلك الآيات كذلك الدليل المزبور يخرج خبر الواحد عن موضوع العلة المذكورة في اية البناء فلا يكون العمل به موجبا لإصابة القوم بجهالة فيكون المفهوم حاكما على عموم العلة أيضا