على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فاشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية إلى مقدمة أخرى خاصة بالقضايا الحقيقية وبعد وضوح الفرق بينهما في الاحكام لا يبقى مجال له أصلا وقد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع الأمر الثالث: ان العموم ينقسم إلى مجموعي واستغراقي وبدلي باعتبار ان الحكم المجعول في مورده اما أن يكون متعلقا بكل واحد واحد من الافراد أو بمجموعها أو بواحد منها على البدل والأول هو العموم الاستغراقي والثاني هو المجموعي والثالث هو البدلي ولا يخفى ان في عد القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة (1) بداهة ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس الا فردا واحدا أعني به الفرد المنتشر وهو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل ويؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام (ثم إنه) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا اشكال و اما إذا شك في ذلك فالأصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة أمرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زايدة تحتاج إفادتها إلى مؤنة أخرى (فان قلت) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور
(٤٤٣)