اللزوم فلابد من القول بالاشتغال للشك في سقوط الغرض بعد العلم بوجوده ففرق واضح بين الشك في أصل الغرض الزايد على وجود المأمور به وبين الشك في سقوط بعد وجوده المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق المقام انما يتم ببيان أمور (الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية وحقيقية والمهم في المقام هو البحث عن الثانية الا انه يلزم التعرض لبيان احكام الأولى ليرتفع به الخلط الواقع بينهما في كثير من المباحث والمراد من القضية الخارجية هي كل قضية يكون موضوعها أمرا خارجيا خاصا كان أو عاما فالأول في التكليفيات كقول المولى لعبده اسقني هذا الماء وفى غيرها مات زيد والثاني في التكليفات كقول المولى أكرم كل من في داري إذا أراد به الاشخاص الموجودة في الدار فعلا وفى غيرها قتل من في العسكر ثم إن القضية المتضمنة لحكم شرعي انما يمكن أن تكون خارجية بلحاظ زمان الحضور واما في زمان الغيبة فهي لا محالة تكون حقيقية كما ستعرف انشاء الله تعالى ثم إن الحكم في القضايا الخارجية وضعيا كان أو تكليفيا شرعيا كان أو غير شرعي قد يكون مطلقا وغير معلق على شئ أصلا لعلم الامر بوجود شرائطه كما في أمر المولى عبده بسقي الماء حيث يعلم بوجود الماء وقدرة العبد عليه وقد يكون مشروطا بشئ لعدم علمه بوجوده كما في قول المولى اسقنى الماء ان كنت قادرا عليه (اما) القسم الأول فالمناط فيه علم المولى بوجود الشرائط فان علم به أمر وإن كان علمه غير مطابق للواقع والا فيستحيل منه الامر المطلق وإن كانت الشرائط موجودة في الواقع فالمدار على العلم بوجودها لاعلى نفس وجودها واقعا ومنه يظهر ان تقسيم الشرط إلى المقارن والمتقدم والمتأخر وارجاع جميع ذلك إلى شرطية اللحاظ انما هو بلحاظ هذا القسم الذي يدور حكم المولى فيه مدار علمه بوجود الشرايط سواء كان متعلق العلم متقدما أو متأخرا أو مقارنا وتسريته إلى القضايا الحقيقية من باب الخلط بين القسمين وعدم التمييز بينهما والا فالحكم في القضية الحقيقية غير مشروط بالعلم أصلا كما أن بحث جواز أمر الا مر مع علمه بانتفاء الشرط نشأ من هذا الخلط أيضا فإنه انما يتم في القضايا الخارجية (1) (واما) القضايا الحقيقية فليس الموضوع فيها شخصا خاصا حتى يفرض
(١٢٥)