مدعى المحقق الشريف وهو خروج مفهوم الشيئ عن مفاهيم المشتقات سواء كان محذور دخوله فيها هو اخذ العرض العام في الفصل أو الجنس فيه و (مما ذكرنا) ظهر بطلان أخذ مفهوم الذات فيها أيضا وان محذوره ذاك المحذور بعينه (غاية الأمر) أن محذور اخذ مفهوم الشيئ فيها هو اخذ الجنس البعيد في الفصل ومحذور أخذ مفهوم الذات هو اخذ الجنس القريب فيه ولافرق في الاستحالة بين الامرين أصلا (وأجيب) عن الشق الثاني بان ثبوت مصداق الذات وهو الانسان لنفسه وإن كان ضروريا (الا أنه) إذا اخذ مطلقا (وأما) إذا أخذ مقيدا بالضحك (فلا يكون) ثبوته له ضروريا لجواز أن لا يكون القيد ضروريا (وفيه أن) المحمول على هذا يكون منحلا إلى شيئين (أحدهما) ذات الانسان (والثاني) كونه له الضحك وثبوت الجزء الأول للموضوع حيث أنه نفسه ضروري فيلزم الانقلاب ولو باعتبار ثبوت المحمول الأول له وان لم يكن ثبوت المحمول الثاني له ضروريا (وبيانه) أن كلا من الموضوع والمحمول (قد يعتبر) مطلقا وغير مقيد بشئ كالانسان كاتب على البساطة (واخرى يعتبر) الموضوع مقيدا (وحينئذ) فاما أن يكون مقيدا بغير المحمول فحكمه حكم المطلق كالانسان الكاتب شاعر أو يكون مقيدا بالمحمول فلا محالة ينقلب القضية إلى الضرورية كالانسان الكاتب كاتب وثالثة يعتبر المحمول مقيدا (اما) بأمر خارج عن الموضوع فحكمه حكم البساطة كالانسان كاتب ماهر (واما) بالموضوع فلا محالة تنقلب القضية إلى الضرورية (توضيح) ذلك أن المقيد بقيد في غير هما نحن فيه كالمبيع مثلا إن كان كليا فلا محالة يكون التقييد موجبا لتضييق دائرة المبيع بحيث لو أدى في الخارج غير المقيد لما كان منطبقا على المبيع (وإن كان) شخصيا فلا يعقل فيه تضييق الدائرة " نعم " عند التخلف يكون موجبا للخيار لأجل تخلف الوصف (واما فيما نحن فيه " فالمأخوذ في المشتق وإن كان كليا كالانسان " الا انه " في حكم الشخص في عدم التضيق لكونه عين الموضوع والشيئ لا يتضيق بالقياس إلى نفسه فلا محالة يكون التقييد في حكم محمول آخر أجنبي عن المحمول الأول والمحمول الأول هو نفسه فيلزم الانقلاب المذكور " والحاصل كما أن اعتبار المحمول في الموضوع موجب للانقلاب فكذلك اعتبار الموضوع
(٧١)