الالزام بقيت بالنسبة إلى غيره.
قلت أولا: إن الطلب لا يكشف إلا عن الإرادة الحتمية، لكن العقل يحكم بأن الرجحان والجواز بمعناهما الأعم موجودان بوجوده، ومع سقوط كشفه عن الإرادة الحتمية لا يبقى منكشف ولا كاشف.
وثانيا: لو فرضنا كون المنكشف متعددا، لكنه طولي لا عرضي، لان الطلب الالزامي يكشف عن الإرادة الحتمية، وهي تكشف عن الرجحان والجواز، ومع الطولية لا يمكن بقاء الكاشفية.
بل لو فرض العرضية لم يمكن ذلك أيضا، لأنه مع سقوط الكاشف لا مجال للكشف. نعم لو كان في المقام كواشف فبسقوط أحدها لا يسقط الاخر، لكنه كما ترى.
وبما ذكرنا سقط ما قيل: من أن القدر المتيقن من دليل النسخ رفع خصوص الالزام، وفيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل ظاهر في الوجوب، ودليل آخر على عدمه، فيجمع بينهما، ويؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان، ويرفع اليد عن ظهوره في الالزام، فليكن المقام كذلك (1).
ضرورة أن الجمع بين الامر الظاهر في الوجوب والنص المرخص في تركه - بحمل الامر على الاستحباب - ليس أخذا ببعض مراتب الظهور وترك بعض مراتبه، بل هو تحكيم النص على الظاهر وحمله على خلاف ظاهره. هذا لو