____________________
وجوب الموافقة الالتزامية زيادة على جعل الحكم على طبق مؤدى الخبر. إلا انه قد تقدم في مبحث القطع انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية لا من العقل ولا من النقل في الأحكام الواقعية، فضلا عن الاحكام الظاهرية المجعولة للطرق في مقام الشك في الحكم الواقعي، وقد تبين هناك مفصلا انه لا دليل من العقل ولا من النقل على وجوب الالتزام بالحكم الواقعي قلبا، بل الدليل العقلي والنقلي لا يدلان على أكثر من موافقة الحكم الواقعي عملا والجريان على طبقه عملا لا التزاما. فإذا كانت الموافقة لا تجب في الحكم الواقعي الواصل فبطريق أولى ان لا تجب الموافقة الالتزامية في الحكم الظاهري المجعول في مقام الشك في الحكم الواقعي، فدليل الاعتبار لا يدل على أكثر من الموافقة العملية، ولا دلالة له على وجوب الموافقة الالتزامية، فلا يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا. والى هذا أشار بقوله: ((إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثالث من وجوه التعرض لما ذهب اليه الشيخ (قدس سره): من التخيير مطلقا.
وحاصله: انه لا وجه للتخيير مطلقا في المتعارضين بناءا على السببية، حتى فيما كان الدليلان متكفلين لحكمين متضادين أو متناقضين، بل فيما إذا احرز أهمية أحدهما لزم تقديم الأهم فلا تخيير هنا كما مر بيان هذا في مسألة الضد.
وفيما إذا لم تحرز الأهمية في أحدهما ولكن احتملنا الأهمية في أحدهما فقد ذكر تفصيلا في حاشيته المباركة في هذا المقام، وحاصله: ان احتمال الأهمية ان كان منشأه حدوث ملاك آخر وانطباقه على المورد، فحيث ان مرجعه إلى احتمال تكليف آخر فهو مرفوع بأدلة البراءة، وبعد رفعه بأدلة البراءة يتساوى المتعارضان، وفي مثله يحكم العقل بالتخيير كما لو قطعنا بعدم أهمية أحدهما. وان كان منشأ
(1) هذا هو الوجه الثالث من وجوه التعرض لما ذهب اليه الشيخ (قدس سره): من التخيير مطلقا.
وحاصله: انه لا وجه للتخيير مطلقا في المتعارضين بناءا على السببية، حتى فيما كان الدليلان متكفلين لحكمين متضادين أو متناقضين، بل فيما إذا احرز أهمية أحدهما لزم تقديم الأهم فلا تخيير هنا كما مر بيان هذا في مسألة الضد.
وفيما إذا لم تحرز الأهمية في أحدهما ولكن احتملنا الأهمية في أحدهما فقد ذكر تفصيلا في حاشيته المباركة في هذا المقام، وحاصله: ان احتمال الأهمية ان كان منشأه حدوث ملاك آخر وانطباقه على المورد، فحيث ان مرجعه إلى احتمال تكليف آخر فهو مرفوع بأدلة البراءة، وبعد رفعه بأدلة البراءة يتساوى المتعارضان، وفي مثله يحكم العقل بالتخيير كما لو قطعنا بعدم أهمية أحدهما. وان كان منشأ