____________________
(1) حاصل إلا ان يقال: هو ان الدليل غير الالزامي له الاقتضاء أيضا بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا ثبوتا وإثباتا. فلابد من التكلم فيه في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الاثبات..
واما الكلام في مرحلة الثبوت، فنقول: ان المصلحة في الدليل غير الالزامي كما انها يكون لها اقتضاء بالنسبة إلى الحد غير الالزامي يكون لها اقتضاء أيضا بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا، لاقتضائها فعلية الحكم غير الالزامي، وفعلية الحد غير الالزامي تنافي فعلية الحد الالزامي، فلو كان هناك حد الزامي لكان منافيا لكون الحكم الفعلي هو الحد غير الالزامي. وعلى هذا الفرض يكون الدليل غير الالزامي مزاحما للدليل الالزامي، لأنه كما أن الدليل الالزامي له اقتضاء بالنسبة إلى المرتبة العليا فللدليل غير الالزامي اقتضاء أيضا بالنسبة إلى عدمها، فيقع التزاحم بينهما بالنسبة إلى المرتبة العليا التي هي حد الالزام، لان الدليل الالزامي يقتضي وجودها، والدليل غير الالزامي يقتضي عدمها. واما بالنسبة إلى أصل الرجحان فلا تزاحم بينهما، بل كل منهما له اقتضاء بالنسبة اليه، وحينئذ فتكون النتيجة هو الحكم بالرجحان بعد تساقطهما في المرتبة العليا. هذا في مرحلة الثبوت.
واما مرحلة الاثبات التي أشار إليها بقوله: ((ان قضية اعتبار دليل غير الالزامي... إلى آخره))، فتوضيحها:
ان دليل الاعتبار الشامل للامارة المتكفلة للحكم غير الالزامي الاستحبابي يقتضي ان الحكم الفعلي هو الاستحباب على طبق مؤدى الامارة التي دلت عليه - بناءا على السببية - ووجود المصلحة الفعلية في مؤدى الامارة، ففيما لو كان في الواقع مصلحة تقتضي الوجوب وكانت الامارة الدالة على الاستحباب لا مزاحم لها، فلابد وان هذه المصلحة الفعلية الاستحبابية لها اقتضاء بالنسبة إلى عدم مرتبة اللزوم،
واما الكلام في مرحلة الثبوت، فنقول: ان المصلحة في الدليل غير الالزامي كما انها يكون لها اقتضاء بالنسبة إلى الحد غير الالزامي يكون لها اقتضاء أيضا بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا، لاقتضائها فعلية الحكم غير الالزامي، وفعلية الحد غير الالزامي تنافي فعلية الحد الالزامي، فلو كان هناك حد الزامي لكان منافيا لكون الحكم الفعلي هو الحد غير الالزامي. وعلى هذا الفرض يكون الدليل غير الالزامي مزاحما للدليل الالزامي، لأنه كما أن الدليل الالزامي له اقتضاء بالنسبة إلى المرتبة العليا فللدليل غير الالزامي اقتضاء أيضا بالنسبة إلى عدمها، فيقع التزاحم بينهما بالنسبة إلى المرتبة العليا التي هي حد الالزام، لان الدليل الالزامي يقتضي وجودها، والدليل غير الالزامي يقتضي عدمها. واما بالنسبة إلى أصل الرجحان فلا تزاحم بينهما، بل كل منهما له اقتضاء بالنسبة اليه، وحينئذ فتكون النتيجة هو الحكم بالرجحان بعد تساقطهما في المرتبة العليا. هذا في مرحلة الثبوت.
واما مرحلة الاثبات التي أشار إليها بقوله: ((ان قضية اعتبار دليل غير الالزامي... إلى آخره))، فتوضيحها:
ان دليل الاعتبار الشامل للامارة المتكفلة للحكم غير الالزامي الاستحبابي يقتضي ان الحكم الفعلي هو الاستحباب على طبق مؤدى الامارة التي دلت عليه - بناءا على السببية - ووجود المصلحة الفعلية في مؤدى الامارة، ففيما لو كان في الواقع مصلحة تقتضي الوجوب وكانت الامارة الدالة على الاستحباب لا مزاحم لها، فلابد وان هذه المصلحة الفعلية الاستحبابية لها اقتضاء بالنسبة إلى عدم مرتبة اللزوم،