____________________
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((مع أن في الجمع كذلك)) بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما ((أيضا طرحا للامارة)) بالتصرف في أحدهما ((أو الامارتين)) بالتصرف في كليهما ((ضرورة سقوط اصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه)) أي مع الجمع على كل حال كما عرفت. وأشار إلى أن التعارض في الظهورين فقط فيما إذا كان السندان قطعيين، وفي السندين أيضا فيما إذا كان السندان ظنيين كالظهورين بقوله: ((وقد عرفت ان التعارض بين الظهورين... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: الإشارة إلى ما مر تحقيقه: من أن القاعدة في الدليلين المتعارضين الظني السند والظهور - كالخبرين - هي سقوط كلا المتعارضين عن الحجية سندا في جميع مدلولهما المطابقي، دون قاعدة الجمع التي مقتضاها بقاء سنديهما على الحجية وعدم سقوطهما في جميع مدلولهما المطابقي، بالتصرف في ظهورهما أو في ظهور أحدهما بما به ترتفع المعارضة بينهما. ومما ذكرنا يظهر نفي احتمال ثالث وهو بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما معا في الدلالة المطابقية، بدعوى ان المعارضة بينهما انما هي في مدلولهما، فلا مجال للاخذ بأصالة الظهور فيهما بعد المعارضة، وبعد سقوطهما في الظهور لا معارضة بينهما من حيث السند، فلا مانع من التعبد بسنديهما، فتكون النتيجة بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما في الدلالة المطابقية.
ويرد عليه: ان التعبد بالسند مع عدم حجية الظهور لغو لا فائدة فيه، فلا وجه لبقاء سنديهما على الحجية مع عدم حجية الظهور فيهما معا.
وقد أشار إلى ما هو المختار الذي مر تحقيقه بقوله: ((وقد عرفت... إلى آخر الجملة)). والى عدم صحة قاعدة الجمع بقوله: ((لابقاؤهما على الحجية... إلى آخر الجملة)). والى نفي الاحتمال الثالث بقوله: ((أو بقاء سنديهما عليها)) أي على
(1) حاصله: الإشارة إلى ما مر تحقيقه: من أن القاعدة في الدليلين المتعارضين الظني السند والظهور - كالخبرين - هي سقوط كلا المتعارضين عن الحجية سندا في جميع مدلولهما المطابقي، دون قاعدة الجمع التي مقتضاها بقاء سنديهما على الحجية وعدم سقوطهما في جميع مدلولهما المطابقي، بالتصرف في ظهورهما أو في ظهور أحدهما بما به ترتفع المعارضة بينهما. ومما ذكرنا يظهر نفي احتمال ثالث وهو بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما معا في الدلالة المطابقية، بدعوى ان المعارضة بينهما انما هي في مدلولهما، فلا مجال للاخذ بأصالة الظهور فيهما بعد المعارضة، وبعد سقوطهما في الظهور لا معارضة بينهما من حيث السند، فلا مانع من التعبد بسنديهما، فتكون النتيجة بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما في الدلالة المطابقية.
ويرد عليه: ان التعبد بالسند مع عدم حجية الظهور لغو لا فائدة فيه، فلا وجه لبقاء سنديهما على الحجية مع عدم حجية الظهور فيهما معا.
وقد أشار إلى ما هو المختار الذي مر تحقيقه بقوله: ((وقد عرفت... إلى آخر الجملة)). والى عدم صحة قاعدة الجمع بقوله: ((لابقاؤهما على الحجية... إلى آخر الجملة)). والى نفي الاحتمال الثالث بقوله: ((أو بقاء سنديهما عليها)) أي على