____________________
((إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف)) الذي هو مورد التعارض. نعم الجمع أولى من الطرح فيما يساعد عليه العرف الخارج عن التعارض ((مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه)) كما في مثل الورود والحكومة ((أو فيهما)) وذلك في بعض موارد التوفيق العرفي كما إذا كان لكل واحد من الدليلين نص من جهة وظهور من جهة أخرى ((كما عرفته في الصورة السابقة)).
(1) هذا هو الايراد الثاني على قاعدة الجمع في المتن، لأنه بعد ان أورد عليها أولا بأنه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل... أضاف الايراد الثاني بقوله: ((مع أن إلى... إلى آخره)).
وتوضيحه: ان الأصول العقلائية في الطريق كالخبر الواحد - مثلا - ثلاثة: اصالة السند، وأصالة الظهور، وأصالة الصدور. ولازم كون القاعدة هي الجمع هو تقديم اصالة السند فيهما على اصالة الظهور، ولازم القاعدة الأولية المذكورة في المتعارضين هو سراية التعارض من الظهور فيهما إلى سنديهما، في مثل الخبرين اللذين هما ظنيا السند ظنيا الدلالة، وبناءا على قاعدة الجمع والتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما هو المحافظة على اصالة السند فيهما ورفع اليد عن اصالة الظهور فيهما، ففي قاعدة الجمع في المتعارضين بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرح لأصالة الظهور، فلم يخل العمل بقاعدة الجمع في المتعارضين عن طرح أيضا. وما المرجح لأصالة السند على اصالة الظهور؟ نعم فيما كان السند في المتعارضين قطعيا يكون الجمع بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرحا لأصالة الظهور خاصة، من دون تقديم لأصالة السند عليها، فقاعدة الجمع المذكورة لم تخل عن الطرح لأصالة الظهور على كل حال.
(1) هذا هو الايراد الثاني على قاعدة الجمع في المتن، لأنه بعد ان أورد عليها أولا بأنه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل... أضاف الايراد الثاني بقوله: ((مع أن إلى... إلى آخره)).
وتوضيحه: ان الأصول العقلائية في الطريق كالخبر الواحد - مثلا - ثلاثة: اصالة السند، وأصالة الظهور، وأصالة الصدور. ولازم كون القاعدة هي الجمع هو تقديم اصالة السند فيهما على اصالة الظهور، ولازم القاعدة الأولية المذكورة في المتعارضين هو سراية التعارض من الظهور فيهما إلى سنديهما، في مثل الخبرين اللذين هما ظنيا السند ظنيا الدلالة، وبناءا على قاعدة الجمع والتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما هو المحافظة على اصالة السند فيهما ورفع اليد عن اصالة الظهور فيهما، ففي قاعدة الجمع في المتعارضين بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرح لأصالة الظهور، فلم يخل العمل بقاعدة الجمع في المتعارضين عن طرح أيضا. وما المرجح لأصالة السند على اصالة الظهور؟ نعم فيما كان السند في المتعارضين قطعيا يكون الجمع بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرحا لأصالة الظهور خاصة، من دون تقديم لأصالة السند عليها، فقاعدة الجمع المذكورة لم تخل عن الطرح لأصالة الظهور على كل حال.