____________________
لا بالنسبة إلى الحكم المحتمل، ولا بالنسبة إلى حكم الاحتمال. هذا فيما إذا كان المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل.
فاتضح: ان المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل، فهو لا ينفي غيره إلا بالاستلزام العقلي كما مر بيانه. والى هذا أشار بقوله: ((بل ليس مقتضى حجيتها)) أي ليس مقتضى حجية الامارة بدليل اعتبارها ((إلا نفي ما قضيته عقلا)) بنحو الاستلزام العقلي ((من دون دلالة عليه لفظا)). ثم أشار إلى ما تدل عليه الامارة ودليل الاعتبار معا بقوله: ((ضرورة ان نفس الامارة لا دلالة له إلا على)) ان مؤداها هو ((الحكم الواقعي وقضية حجيتها)) المستفادة من دليل الاعتبار ((ليست)) هي ((إلا لزوم العمل على وفقها شرعا)) بجعل الحكم المماثل، فالمستفاد منهما معا هو الحكم ((المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه)) وهو انما ينفي الخلاف بنحو الاستلزام العقلي، بمعنى ان لازم كون العصير العنبي حكمه هو الحرمة - مثلا - يستلزم عقلا نفي غيره من الاحكام للعصير، وقد عرفت ان النفي بهذا النحو من الاستلزام العقلي موجود في الأصل أيضا، واليه أشار بقوله: ((وهو قضية الأصل)).
(1) ينبغي ان لا يخفى ان هذا يدل على أن كلامه المتقدم مبني على كون المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل. وبعد ما فرغ من عدم دلالة دليل الاعتبار - بناءا على جعل الحكم - على نفي احتمال الخلاف إلا بنحو الاستلزام العقلي الموجود مثله في الأصل - تعرض إلى أنه بناءا على أن المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحجية، فلا دلالة أيضا على الغاء احتمال الخلاف، لأنه لو كان المستفاد من دليل صدق العادل هو جعل الحجية لخبر العادل: بمعنى التنجيز للواقع لو أصاب
فاتضح: ان المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل، فهو لا ينفي غيره إلا بالاستلزام العقلي كما مر بيانه. والى هذا أشار بقوله: ((بل ليس مقتضى حجيتها)) أي ليس مقتضى حجية الامارة بدليل اعتبارها ((إلا نفي ما قضيته عقلا)) بنحو الاستلزام العقلي ((من دون دلالة عليه لفظا)). ثم أشار إلى ما تدل عليه الامارة ودليل الاعتبار معا بقوله: ((ضرورة ان نفس الامارة لا دلالة له إلا على)) ان مؤداها هو ((الحكم الواقعي وقضية حجيتها)) المستفادة من دليل الاعتبار ((ليست)) هي ((إلا لزوم العمل على وفقها شرعا)) بجعل الحكم المماثل، فالمستفاد منهما معا هو الحكم ((المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه)) وهو انما ينفي الخلاف بنحو الاستلزام العقلي، بمعنى ان لازم كون العصير العنبي حكمه هو الحرمة - مثلا - يستلزم عقلا نفي غيره من الاحكام للعصير، وقد عرفت ان النفي بهذا النحو من الاستلزام العقلي موجود في الأصل أيضا، واليه أشار بقوله: ((وهو قضية الأصل)).
(1) ينبغي ان لا يخفى ان هذا يدل على أن كلامه المتقدم مبني على كون المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل. وبعد ما فرغ من عدم دلالة دليل الاعتبار - بناءا على جعل الحكم - على نفي احتمال الخلاف إلا بنحو الاستلزام العقلي الموجود مثله في الأصل - تعرض إلى أنه بناءا على أن المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحجية، فلا دلالة أيضا على الغاء احتمال الخلاف، لأنه لو كان المستفاد من دليل صدق العادل هو جعل الحجية لخبر العادل: بمعنى التنجيز للواقع لو أصاب