____________________
بقوله: ((نعم لا بأس برجوعه)) أي لا باس برجوع المقلد ((اليه)) أي إلى غير الأفضل ((إذا استقل عقله)) أي إذا استقل عقل المقلد ((بالتساوي)) بينهما ((وجواز الرجوع اليه أيضا)) لان لازم حكم عقل المقلد بالتساوي بينهما هو جواز الرجوع إلى غير الأفضل كما يجوز الرجوع إلى الأفضل.
(1) يظهر من المصنف مسلمية جواز الرجوع إلى غير الأفضل بواسطة تقليد الأفضل: بان يقلد الأفضل ويجوز له الأفضل الرجوع إلى غير الأفضل، فيكون تقليده لغير الأفضل بواسطة تقليده للأفضل.
والظاهر أنه لم ينقل الخلاف فيه، إلا ما ذكره الشيخ الأعظم - في رسالته في تقليد الأعلم - حاكيا له عن بعض معاصريه: انه لا يجوز الرجوع إلى الأعلم في جواز تقليد غير الأعلم. ولم يذكر مستنده في ذلك.
ولعل مستنده في المنع ان تقليد الأعلم انما هو لأجل انه أوصل من غير الأعلم، فإذا اختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، لأنه إذا توافقا في الفتوى فالاخذ بفتوى غير الأعلم اخذ أيضا بفتوى الأعلم أيضا، ولكنه إذا اختلفا بقي احتمال عدم الوصول إلى الواقع بحاله، فالرجوع إلى الأعلم في جواز تقليد غير الأعلم يلزم منه الخلف، وهو احتمال عدم الوصول الذي انما ينتفي احتماله في الاحكام الفرعية بتقليد الأعلم دون غير الأعلم.
والجواب عنه - كما سيأتي أيضا بيانه - ان الوجه في لزوم تقليد الأعلم ابتداءا للعامي هو الدوران بين التعيين والتخيير. واما الأوصلية فهي انما تصح مدركا للمجتهد الذي يرى عدم جواز تقليد غير الأعلم مطلقا وان رجع فيه إلى غير الأعلم.
ولا يخفى ان الشيخ في مقام رده بترديد احتمال المنع قد ذكر نحو ما أشرنا اليه من المنع.
(1) يظهر من المصنف مسلمية جواز الرجوع إلى غير الأفضل بواسطة تقليد الأفضل: بان يقلد الأفضل ويجوز له الأفضل الرجوع إلى غير الأفضل، فيكون تقليده لغير الأفضل بواسطة تقليده للأفضل.
والظاهر أنه لم ينقل الخلاف فيه، إلا ما ذكره الشيخ الأعظم - في رسالته في تقليد الأعلم - حاكيا له عن بعض معاصريه: انه لا يجوز الرجوع إلى الأعلم في جواز تقليد غير الأعلم. ولم يذكر مستنده في ذلك.
ولعل مستنده في المنع ان تقليد الأعلم انما هو لأجل انه أوصل من غير الأعلم، فإذا اختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، لأنه إذا توافقا في الفتوى فالاخذ بفتوى غير الأعلم اخذ أيضا بفتوى الأعلم أيضا، ولكنه إذا اختلفا بقي احتمال عدم الوصول إلى الواقع بحاله، فالرجوع إلى الأعلم في جواز تقليد غير الأعلم يلزم منه الخلف، وهو احتمال عدم الوصول الذي انما ينتفي احتماله في الاحكام الفرعية بتقليد الأعلم دون غير الأعلم.
والجواب عنه - كما سيأتي أيضا بيانه - ان الوجه في لزوم تقليد الأعلم ابتداءا للعامي هو الدوران بين التعيين والتخيير. واما الأوصلية فهي انما تصح مدركا للمجتهد الذي يرى عدم جواز تقليد غير الأعلم مطلقا وان رجع فيه إلى غير الأعلم.
ولا يخفى ان الشيخ في مقام رده بترديد احتمال المنع قد ذكر نحو ما أشرنا اليه من المنع.