____________________
رأي الأعلم على جواز تقليد غير الأعلم فقد وصلت الحجة للعامي على تقليد غير الأعلم.
وعلى كل فظهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز الرجوع إلى غير الأعلم بواسطة تقليد الأعلم، واليه أشار بقوله: ((أو جوز له الأفضل)) الرجوع إلى غير الأفضل ((بعد رجوعه اليه)) أي بعد رجوع العامي إلى الأفضل ابتداءا وبواسطته يجوز الرجوع إلى غير الأفضل كما عرفت.
(1) يشير إلى ما ذكرنا من أن الكلام في مقامين: الأول: ما عرفت الكلام فيه، وهو ما تقتضيه القاعدة بالنسبة إلى العامي، فيما إذا علم باختلاف الفتاوى وباختلافهم في الأفضلية، وقد عرفت ان حكمه في تقليد الأعلم إذا احتمل تعيينه هو لزوم تقليد الأعلم لأنه قدر متيقن في المعذرية، بخلاف ما إذا حكم عقله بتساويهما أو كان تقليد غير الأعلم بواسطة تقليد الأعلم ابتداءا فإنه لا مانع منه.
(2) هذا هو الكلام في المقام الثاني وهو ما يقتضيه الدليل الذي يكون للمجتهدين بالنسبة إلى تقليد غير الأعلم. فالمراد من غيره هو المجتهد.
وقد اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى جوازه. ونسب إلى المشهور عدم جوازه وهو المختار للمصنف، ولذا قال (قدس سره): ((اختلفوا في جواز تقليد المفضول)) في مقام التقليد ((وعدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز والمعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه وهو الأقوى)).
ويظهر من قول المصنف على ما قيل إن كون عدم الجواز هو المعروف بين الأصحاب لا يخلو عن اشكال، ولعله لكثرة من نقل عنهم الجواز، أو لان المنسوب
وعلى كل فظهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز الرجوع إلى غير الأعلم بواسطة تقليد الأعلم، واليه أشار بقوله: ((أو جوز له الأفضل)) الرجوع إلى غير الأفضل ((بعد رجوعه اليه)) أي بعد رجوع العامي إلى الأفضل ابتداءا وبواسطته يجوز الرجوع إلى غير الأفضل كما عرفت.
(1) يشير إلى ما ذكرنا من أن الكلام في مقامين: الأول: ما عرفت الكلام فيه، وهو ما تقتضيه القاعدة بالنسبة إلى العامي، فيما إذا علم باختلاف الفتاوى وباختلافهم في الأفضلية، وقد عرفت ان حكمه في تقليد الأعلم إذا احتمل تعيينه هو لزوم تقليد الأعلم لأنه قدر متيقن في المعذرية، بخلاف ما إذا حكم عقله بتساويهما أو كان تقليد غير الأعلم بواسطة تقليد الأعلم ابتداءا فإنه لا مانع منه.
(2) هذا هو الكلام في المقام الثاني وهو ما يقتضيه الدليل الذي يكون للمجتهدين بالنسبة إلى تقليد غير الأعلم. فالمراد من غيره هو المجتهد.
وقد اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى جوازه. ونسب إلى المشهور عدم جوازه وهو المختار للمصنف، ولذا قال (قدس سره): ((اختلفوا في جواز تقليد المفضول)) في مقام التقليد ((وعدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز والمعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه وهو الأقوى)).
ويظهر من قول المصنف على ما قيل إن كون عدم الجواز هو المعروف بين الأصحاب لا يخلو عن اشكال، ولعله لكثرة من نقل عنهم الجواز، أو لان المنسوب