____________________
وإذا كان حكما واقعيا ثانويا لا انكشاف للخلاف فيه مع تبدل الرأي، لأنه مع تبدل الرأي يحصل حكم آخر ثانوي، ومع عدم انكشاف الخلاف لا وجه لكون تبدل الرأي موجبا لفساد الأعمال السابقة، فان تبدل الرأي بناءا على السببية يكون من باب ارتفاع الموضوع، فالأعمال السابقة كانت مطابقة للواقع الثانوي، ومع مطابقتها للواقع الثانوي لا وجه لفسادها بعد تبدل الرأي، لما عرفت من أن تبدل الرأي يكون - بناءا على السببية - من باب ارتفاع الموضوع وحدوث حكم واقعي آخر.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما بناءا على اعتبارها من باب السببية والموضوعية)) أيضا لا وجه للتفصيل، بل لابد من صحة الأعمال السابقة سواءا كان التبدل في عبادة أو معاملة، ولذا قال (قدس سره): ((فلا محيص عن القول بصحة العمل)) الواقع ((على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة)). وأشار إلى أنه بناءا على السببية يكون مؤدى الطريق حكما واقعيا حقيقيا، ولذا كان لاوجه للفساد والبطلان بقوله: ((وكون مؤداه ما لم يضمحل)) ويتبدل بالاجتهاد الثاني يكون ((حكما حقيقة)) ومع كون الاجتهاد الأول حكما حقيقة لاوجه لمعاملة البطلان مع الاعمال الموافقة للاجتهاد الأول.
(1) قد مر في مبحث الاجزاء ان مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب الجارية في احراز الطهارة تقتضي الاجزاء، لدلالة قاعدة الطهارة على أن الشرطية الواقعية للصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وقاعدة الطهارة تدل على جعل الحكم الظاهري النفسي في ظرف الشك. واما الاستصحاب فبناءا على جعل الحكم النفسي على طبق اليقين السابق للمستصحب - لا جعل المنجزية لليقين السابق في ظرف الشك - فان الحال فيه يكون حال السببية في الامارات.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما بناءا على اعتبارها من باب السببية والموضوعية)) أيضا لا وجه للتفصيل، بل لابد من صحة الأعمال السابقة سواءا كان التبدل في عبادة أو معاملة، ولذا قال (قدس سره): ((فلا محيص عن القول بصحة العمل)) الواقع ((على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة)). وأشار إلى أنه بناءا على السببية يكون مؤدى الطريق حكما واقعيا حقيقيا، ولذا كان لاوجه للفساد والبطلان بقوله: ((وكون مؤداه ما لم يضمحل)) ويتبدل بالاجتهاد الثاني يكون ((حكما حقيقة)) ومع كون الاجتهاد الأول حكما حقيقة لاوجه لمعاملة البطلان مع الاعمال الموافقة للاجتهاد الأول.
(1) قد مر في مبحث الاجزاء ان مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب الجارية في احراز الطهارة تقتضي الاجزاء، لدلالة قاعدة الطهارة على أن الشرطية الواقعية للصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وقاعدة الطهارة تدل على جعل الحكم الظاهري النفسي في ظرف الشك. واما الاستصحاب فبناءا على جعل الحكم النفسي على طبق اليقين السابق للمستصحب - لا جعل المنجزية لليقين السابق في ظرف الشك - فان الحال فيه يكون حال السببية في الامارات.