____________________
الرابع: ان ما ذكره من عدم تحمل الواقعة لأجتهادين في زمانين بالنسبة إلى خصوص المتعلقات دون الاحكام لا محصل له، بعد ما عرفت من أن التبدل في المتعلقات انما هو في حكمها أيضا. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين)) في الاحكام ((وعدم التحمل)) في المتعلقات ((بينا ولا مبينا بما يرجع إلى)) وجه ((محصل في كلامه زيد في علو مقامه)).
ولا يخفى ان كلام صاحب الفصول في غاية الاغلاق، وقد نقل عن الشيخ الأعظم انه لم يحصل على وجه واضح لكلام الفصول في هذا التفصيل، فبعث اليه أحد اجلاء تلامذته وسأل صاحب الفصول عن معنى كلامه، فذكر أيضا في تفسيره بما لم يرتفع به اجمال كلامه (قدس سره). ولكنه قد أشرنا إلى أن شيخنا الاجل في حاشيته على الكتاب في كتابه نهاية الدراية قد ذكر وجها محصلا لكلام الفصول، فراجع (1).
(1) حاصله: ان ما ذكرناه من لزوم معاملة البطلان مع الأعمال السابقة عند تبدل الرأي انما هو بناءا على أن الجعل في الطرق والامارات من باب الطريقية.
واما بناءا على القول بالجعل في الطرق والامارات بنحو السببية والموضوعية، بان يكون قيام الطريق على حكم واقعي موجبا لجعل حكم فعلي على طبق مؤدى الطريق، فان الحكم الفعلي المجعول على طبق المؤدى هو حكم واقعي ثانوي، وان اطلق عليه لفظ الحكم الظاهري لأجل كونه حكما في مورد الشك في الحكم الواقعي،
ولا يخفى ان كلام صاحب الفصول في غاية الاغلاق، وقد نقل عن الشيخ الأعظم انه لم يحصل على وجه واضح لكلام الفصول في هذا التفصيل، فبعث اليه أحد اجلاء تلامذته وسأل صاحب الفصول عن معنى كلامه، فذكر أيضا في تفسيره بما لم يرتفع به اجمال كلامه (قدس سره). ولكنه قد أشرنا إلى أن شيخنا الاجل في حاشيته على الكتاب في كتابه نهاية الدراية قد ذكر وجها محصلا لكلام الفصول، فراجع (1).
(1) حاصله: ان ما ذكرناه من لزوم معاملة البطلان مع الأعمال السابقة عند تبدل الرأي انما هو بناءا على أن الجعل في الطرق والامارات من باب الطريقية.
واما بناءا على القول بالجعل في الطرق والامارات بنحو السببية والموضوعية، بان يكون قيام الطريق على حكم واقعي موجبا لجعل حكم فعلي على طبق مؤدى الطريق، فان الحكم الفعلي المجعول على طبق المؤدى هو حكم واقعي ثانوي، وان اطلق عليه لفظ الحكم الظاهري لأجل كونه حكما في مورد الشك في الحكم الواقعي،