____________________
وقد أشار إلى ما ذكرنا - من البطلان حيث يكون الاجتهاد السابق عن امارة - بقوله: ((وكذلك فيما كان هناك)) أي في الاجتهاد السابق ((طريق معتبر شرعا عليه)) أي على الحكم السابق ((بحسبه)) أي بحسب الطريق المعتبر ((وقد)) اضمحل لأنه ((ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو)) لأجل الظفر ب ((المعارض)) الأقوى في الحجية. وأشار إلى أن الوجه في البطلان هو لأجل كون الجعل في الامارات من باب الطريقية سواءا كان بجعل الحكم الطريقي أو جعل الحجية بقوله: ((بناءا على ما هو التحقيق من اعتبار الامارة من باب الطريقية)) سواء ((قيل بان قضية اعتبارها انشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة)) من أن المجعول فيها هي الحجية.
(1) حاصله: ان الامارة: تارة تقوم على الحكم، كقيام الامارة على وجوب شيء مثلا، وأخرى على متعلق الحكم، كقيامها على أن الصلاة - مثلا - التي هي متعلق الوجوب ليس جزؤها السورة، أو ان الأرانب والثعالب مما يجوز تذكيتها واثرها طهارة لحمها وجلدها بعد التذكية دون حلية أكلها. وعلى كل فلا فرق في لزوم معاملة البطلان مع الأعمال السابقة عند انكشاف الخلاف، سواءا كان الاجتهاد السابق كان في الحكم أو في متعلقه، فلو صلى الجمعة ثم انكشف عدم وجوبها فالقاعدة تقتضي الاتيان بالظهر مثلا في الوقت، وقضاءه في خارجه ما لم يقم دليل على الاجزاء. وكذا لو صلى مع ملامسته للحم الأرنب المذكى أو صلى في جلد الأرنب المذكى ثم انكشف الخلاف وانه لا يقبل التذكية مثلا، فإنه أيضا لابد من الإعادة أو القضاء. والسبب في عدم الفرق واضح، وهو ان جعل الامارة على الطريقية لا فرق فيه بين كون الامارة قائمة على الحكم أو على متعلقه.
(1) حاصله: ان الامارة: تارة تقوم على الحكم، كقيام الامارة على وجوب شيء مثلا، وأخرى على متعلق الحكم، كقيامها على أن الصلاة - مثلا - التي هي متعلق الوجوب ليس جزؤها السورة، أو ان الأرانب والثعالب مما يجوز تذكيتها واثرها طهارة لحمها وجلدها بعد التذكية دون حلية أكلها. وعلى كل فلا فرق في لزوم معاملة البطلان مع الأعمال السابقة عند انكشاف الخلاف، سواءا كان الاجتهاد السابق كان في الحكم أو في متعلقه، فلو صلى الجمعة ثم انكشف عدم وجوبها فالقاعدة تقتضي الاتيان بالظهر مثلا في الوقت، وقضاءه في خارجه ما لم يقم دليل على الاجزاء. وكذا لو صلى مع ملامسته للحم الأرنب المذكى أو صلى في جلد الأرنب المذكى ثم انكشف الخلاف وانه لا يقبل التذكية مثلا، فإنه أيضا لابد من الإعادة أو القضاء. والسبب في عدم الفرق واضح، وهو ان جعل الامارة على الطريقية لا فرق فيه بين كون الامارة قائمة على الحكم أو على متعلقه.