____________________
إذا تطهر بما يراه طاهرا أو طهورا ثم رجع، وبما إذا عقد عقدا أو أوقع ايقاعا بصيغة يرى صحتها ثم رجع.
ومثل للثاني بما إذا بنى على حلية حيوان ثم ذكاه ثم رجع وبنى على تحريم المذكى منه وغير المذكى منه، وبما إذا بنى على طهارة العرق من المجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع وبنى على نجاسته أو نجاسة ملاقيه، وبما إذا بنى على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته، ثم رجع وبنى على تحريم الرضعات العشر وانها تنشر الحرمة.
ومما ذكرنا اتضح: ان العنوان في كلام صاحب الفصول يساعد على استظهار المصنف، لظهور قوله في مقام التعليل للبطلان في الثاني بأنه رجوع عن حكم الموضوع في ذلك، ولكن الأمثلة التي ذكرها تنافي ذلك، فان الرجوع عن طهارة عرق الجنب هو من الرجوع عن حكم الموضوع، مع أنه جعله مثالا للقسم الأول الذي هو الحكم بحسب استظهار المصنف، وما ذكره بعض الاعلام مستظهرا له من كلام الفصول تساعده الأمثلة، لان أمثلة القسم الأول بعضها واجبات عبادية، وصرح بان العقود والايقاع بالصيغة منه، وأمثلة القسم الثاني من الاحكام التي هي القسم الرابع من أبواب الفقه.
ولكن العنوان قد استظهر منه شيخنا الاجل - أعلى الله مقامه - في حاشيته على هذا الكتاب في المقام معنى آخر غير الاستظهارين المذكورين، وبه يرتفع التدافع بين عنوان صاحب الفصول وأمثلته فراجع...
(1) بعد ان استظهر المصنف من كلام الفصول هو التفصيل بين المتعلقات والاحكام، وانه يقول بان تبدل الرأي في المتعلقات لا يقتضي بطلان الأعمال السابقة، بخلاف تبدل الرأي في الاحكام فإنه يقتضي البطلان في الأعمال السابقة، وحمل قول الفصول على أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام، لأجل ان المتعلقات
ومثل للثاني بما إذا بنى على حلية حيوان ثم ذكاه ثم رجع وبنى على تحريم المذكى منه وغير المذكى منه، وبما إذا بنى على طهارة العرق من المجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع وبنى على نجاسته أو نجاسة ملاقيه، وبما إذا بنى على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته، ثم رجع وبنى على تحريم الرضعات العشر وانها تنشر الحرمة.
ومما ذكرنا اتضح: ان العنوان في كلام صاحب الفصول يساعد على استظهار المصنف، لظهور قوله في مقام التعليل للبطلان في الثاني بأنه رجوع عن حكم الموضوع في ذلك، ولكن الأمثلة التي ذكرها تنافي ذلك، فان الرجوع عن طهارة عرق الجنب هو من الرجوع عن حكم الموضوع، مع أنه جعله مثالا للقسم الأول الذي هو الحكم بحسب استظهار المصنف، وما ذكره بعض الاعلام مستظهرا له من كلام الفصول تساعده الأمثلة، لان أمثلة القسم الأول بعضها واجبات عبادية، وصرح بان العقود والايقاع بالصيغة منه، وأمثلة القسم الثاني من الاحكام التي هي القسم الرابع من أبواب الفقه.
ولكن العنوان قد استظهر منه شيخنا الاجل - أعلى الله مقامه - في حاشيته على هذا الكتاب في المقام معنى آخر غير الاستظهارين المذكورين، وبه يرتفع التدافع بين عنوان صاحب الفصول وأمثلته فراجع...
(1) بعد ان استظهر المصنف من كلام الفصول هو التفصيل بين المتعلقات والاحكام، وانه يقول بان تبدل الرأي في المتعلقات لا يقتضي بطلان الأعمال السابقة، بخلاف تبدل الرأي في الاحكام فإنه يقتضي البطلان في الأعمال السابقة، وحمل قول الفصول على أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام، لأجل ان المتعلقات