____________________
(1) هذا هو المقام الثالث وهو قيام الدليل الخارجي على صحة العمل السابق الواقع لعذر اما لقيام الاجتهاد عليه أو للنسيان.
واما الأدلة الخارجية التي أشار إليها فهي ثلاثة:
دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، بناءا على اطلاقه وشموله للجهل لا اختصاصه بالنسيان، فإنه يدل على مضي الصلاة السابقة وان كانت مختلة من غير الركوع والسجود والقبلة والوقت والطهور جهلا أو نسيانا.
ودليل الرفع وهي فقرة رفع ما لا يعلمون، بناءا على أن المرفوع الأثر في حال الجهل لا المؤاخذة فقط، فان الأثر للعمل العبادي المختل هو الإعادة والقضاء. فبواسطة دليل الرفع لا قضاء ولا إعادة إذا اضمحل الاجتهاد السابق مع قيام الاجتهاد اللاحق على خلافه، لأنه قد تبين ان الاجتهاد السابق كان جهلا.
والاجماع المدعى على الاجزاء في خصوص العبادات فيما إذا كان اختلالها لأجل الاجتهاد السابق.
(2) هذا هو الوجه لقوله فلابد من معاملة البطلان معها، وقد مر ان الوجه في بطلان الأعمال السابقة فيما إذا كان السبب في الاجتهاد السابق هو القطع بالحكم السابق، ثم اضمحل وتبدل في اللاحق، سواءا تبدل إلى محض عدم القطع السابق أو تبدل بالقطع أيضا على خلاف السابق أو بالظن المعتبر على خلافه، وان الوجه في بطلان
واما الأدلة الخارجية التي أشار إليها فهي ثلاثة:
دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، بناءا على اطلاقه وشموله للجهل لا اختصاصه بالنسيان، فإنه يدل على مضي الصلاة السابقة وان كانت مختلة من غير الركوع والسجود والقبلة والوقت والطهور جهلا أو نسيانا.
ودليل الرفع وهي فقرة رفع ما لا يعلمون، بناءا على أن المرفوع الأثر في حال الجهل لا المؤاخذة فقط، فان الأثر للعمل العبادي المختل هو الإعادة والقضاء. فبواسطة دليل الرفع لا قضاء ولا إعادة إذا اضمحل الاجتهاد السابق مع قيام الاجتهاد اللاحق على خلافه، لأنه قد تبين ان الاجتهاد السابق كان جهلا.
والاجماع المدعى على الاجزاء في خصوص العبادات فيما إذا كان اختلالها لأجل الاجتهاد السابق.
(2) هذا هو الوجه لقوله فلابد من معاملة البطلان معها، وقد مر ان الوجه في بطلان الأعمال السابقة فيما إذا كان السبب في الاجتهاد السابق هو القطع بالحكم السابق، ثم اضمحل وتبدل في اللاحق، سواءا تبدل إلى محض عدم القطع السابق أو تبدل بالقطع أيضا على خلاف السابق أو بالظن المعتبر على خلافه، وان الوجه في بطلان