بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٨
وحديث الرفع، بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما ادعي (1). وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح، بداهة أنه لا حكم معه شرعا، غايته المعذورية في المخالفة عقلا، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناءا على ما هو التحقيق من اعتبار الامارة من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية، أم لا على ما مر منا غير مرة (2)،
____________________
(1) هذا هو المقام الثالث وهو قيام الدليل الخارجي على صحة العمل السابق الواقع لعذر اما لقيام الاجتهاد عليه أو للنسيان.
واما الأدلة الخارجية التي أشار إليها فهي ثلاثة:
دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، بناءا على اطلاقه وشموله للجهل لا اختصاصه بالنسيان، فإنه يدل على مضي الصلاة السابقة وان كانت مختلة من غير الركوع والسجود والقبلة والوقت والطهور جهلا أو نسيانا.
ودليل الرفع وهي فقرة رفع ما لا يعلمون، بناءا على أن المرفوع الأثر في حال الجهل لا المؤاخذة فقط، فان الأثر للعمل العبادي المختل هو الإعادة والقضاء. فبواسطة دليل الرفع لا قضاء ولا إعادة إذا اضمحل الاجتهاد السابق مع قيام الاجتهاد اللاحق على خلافه، لأنه قد تبين ان الاجتهاد السابق كان جهلا.
والاجماع المدعى على الاجزاء في خصوص العبادات فيما إذا كان اختلالها لأجل الاجتهاد السابق.
(2) هذا هو الوجه لقوله فلابد من معاملة البطلان معها، وقد مر ان الوجه في بطلان الأعمال السابقة فيما إذا كان السبب في الاجتهاد السابق هو القطع بالحكم السابق، ثم اضمحل وتبدل في اللاحق، سواءا تبدل إلى محض عدم القطع السابق أو تبدل بالقطع أيضا على خلاف السابق أو بالظن المعتبر على خلافه، وان الوجه في بطلان
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 293 295 297 298 300 301 302 303 305 ... » »»
الفهرست