____________________
فان الحكم الطريقي معناه اما انشاء الطلب بداعي تنجيز الواقع، أو انه انشاء الطلب بداعي جعل الحكم بعنوان انه ايصال الواقع، فان أصاب الطريق الواقع فهناك حكم وان أخطأ الطريق الواقع فلا حكم، وحيث إن المفروض قيام الامارة المعتبرة على خلاف الحكم السابق فلازمه انه لا حكم في السابق تعبدا، وحيث لا حكم للعمل السابق فلابد من بطلانه والإعادة أو القضاء في العبادات، ولابد من ترتيب عدم الأثر في المعاملات.
لا يقال: ان الامارة انما قامت في الزمان اللاحق وحيث لم تكن الامارة قطعا فالعمل السابق محتمل الصحة، فكيف يحكم ببطلانه؟
فإنه يقال: ان لسان الامارة على الطريقية كون الحكم الواقعي هو ما قامت عليه الامارة، ولا فرق فيه بين الزمان السابق واللاحق، فالامارة وان كان قيامها في الزمان اللاحق إلا ان لسانها كون ما قامت عليه هو الحكم الواقعي، ولا فرق في الحكم الواقعي بين الزمان السابق واللاحق. ومثله الحال بناءا على جعل الحجية، فان لازمه كون الحجة المنجزة والمعذرة هي الحجة اللاحقة، واما السابقة فقد انكشف خلافها وانها لا منجزة ولا معذرة، ولازم ذلك البطلان في الأعمال السابقة عبادة أو معاملة. هذا فيما كان تبدل الرأي لقيام الامارة المعتبرة. واما إذا كان تبدل الرأي بالقطع في اللاحق فقد عرفت ان لازمه القطع بعدم الحكم السابق، وحيث لا حكم للعمل السابق فلابد من البطلان، ولذا قال (قدس سره): ((فلابد من معاملة البطلان معها)) أي مع الأعمال السابقة بعد اضمحلال الاجتهاد الأول وتبدل الاجتهاد بما يقتضي الاختلال في الأعمال السابقة، وسيأتي منه الإشارة إلى الوجه في البطلان حيث يكون تبدل الرأي بالقطع أو قيام الامارة المعتبرة على اختلال الأعمال السابقة على الطريقية سواءا على الحكم الطريقي أو جعل الحجية.
لا يقال: ان الامارة انما قامت في الزمان اللاحق وحيث لم تكن الامارة قطعا فالعمل السابق محتمل الصحة، فكيف يحكم ببطلانه؟
فإنه يقال: ان لسان الامارة على الطريقية كون الحكم الواقعي هو ما قامت عليه الامارة، ولا فرق فيه بين الزمان السابق واللاحق، فالامارة وان كان قيامها في الزمان اللاحق إلا ان لسانها كون ما قامت عليه هو الحكم الواقعي، ولا فرق في الحكم الواقعي بين الزمان السابق واللاحق. ومثله الحال بناءا على جعل الحجية، فان لازمه كون الحجة المنجزة والمعذرة هي الحجة اللاحقة، واما السابقة فقد انكشف خلافها وانها لا منجزة ولا معذرة، ولازم ذلك البطلان في الأعمال السابقة عبادة أو معاملة. هذا فيما كان تبدل الرأي لقيام الامارة المعتبرة. واما إذا كان تبدل الرأي بالقطع في اللاحق فقد عرفت ان لازمه القطع بعدم الحكم السابق، وحيث لا حكم للعمل السابق فلابد من البطلان، ولذا قال (قدس سره): ((فلابد من معاملة البطلان معها)) أي مع الأعمال السابقة بعد اضمحلال الاجتهاد الأول وتبدل الاجتهاد بما يقتضي الاختلال في الأعمال السابقة، وسيأتي منه الإشارة إلى الوجه في البطلان حيث يكون تبدل الرأي بالقطع أو قيام الامارة المعتبرة على اختلال الأعمال السابقة على الطريقية سواءا على الحكم الطريقي أو جعل الحجية.