____________________
فإنه مع فرض التوقف فعلا في التعيينية والتخييرية لابد من الاحتياط باتيان الجمعة لاحتمال وجوبها التعييني، بناءا على لزوم الاحتياط فيما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير.
وقد أشار إلى عدم الاشكال - في عدم الاعتناء بالرأي السابق بعد التبدل بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة - بقوله: ((فلا شبهة في عدم العبرة به)) أي بعدم العبرة بالرأي السابق بعد التبدل ((في الاعمال اللاحقة)) وهو واضح كما عرفت. وأشار إلى لزوم اتباع الرأي اللاحق - فيما إذا تبدل رأيه إلى حكم في اللاحق مخالف للحكم السابق سواءا كان الرأي قطعيا أو ظنيا، وسواءا كان الرأي اللاحق أيضا قطعيا أو ظنيا - بقوله: ((ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا)) وقد عرفت وجه الاطلاق. وأشار إلى عدم اتباع الرأي السابق - فيما إذا تبدل رأيه إلى محض ارتفاع الحكم السابق مع التوقف في اللاحق بحيث حكمه الاحتياط لاحقا فلابد من العمل بالاحتياط في اللاحق - بقوله: ((أو الاحتياط فيها)) أي في الاعمال اللاحقة.
(1) قد عرفت عدم العبرة بالرأي السابق بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة بعد تبدل الرأي. ولكن في الأعمال السابقة بعد تبدل رأي المجتهد فيها فهل يحكم ببطلانها ولزوم الإعادة أو القضاء في العبادات؟ أو يحكم بصحتها ومضيها وان تبدل الرأي فيها؟ ومثلها المعاملات فهل يحكم ببطلانها وعدم ترتب الأثر أم لا؟
ففيما إذا كان رأيه السابق - مثلا - عدم وجوب السورة فصلى من غير سورة هو أو مقلدوه، ثم تبدل رأيه إلى وجوبها، فهل تجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجة أم لا؟ وفيما إذا كان رأيه صحة العقد بالفارسية، فعقد عقدا بالفارسية بان زوج أو تزوج بالعقد الفارسي ثم تبدل رأيه إلى بطلان العقد بالفارسي ولزوم كونه
وقد أشار إلى عدم الاشكال - في عدم الاعتناء بالرأي السابق بعد التبدل بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة - بقوله: ((فلا شبهة في عدم العبرة به)) أي بعدم العبرة بالرأي السابق بعد التبدل ((في الاعمال اللاحقة)) وهو واضح كما عرفت. وأشار إلى لزوم اتباع الرأي اللاحق - فيما إذا تبدل رأيه إلى حكم في اللاحق مخالف للحكم السابق سواءا كان الرأي قطعيا أو ظنيا، وسواءا كان الرأي اللاحق أيضا قطعيا أو ظنيا - بقوله: ((ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا)) وقد عرفت وجه الاطلاق. وأشار إلى عدم اتباع الرأي السابق - فيما إذا تبدل رأيه إلى محض ارتفاع الحكم السابق مع التوقف في اللاحق بحيث حكمه الاحتياط لاحقا فلابد من العمل بالاحتياط في اللاحق - بقوله: ((أو الاحتياط فيها)) أي في الاعمال اللاحقة.
(1) قد عرفت عدم العبرة بالرأي السابق بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة بعد تبدل الرأي. ولكن في الأعمال السابقة بعد تبدل رأي المجتهد فيها فهل يحكم ببطلانها ولزوم الإعادة أو القضاء في العبادات؟ أو يحكم بصحتها ومضيها وان تبدل الرأي فيها؟ ومثلها المعاملات فهل يحكم ببطلانها وعدم ترتب الأثر أم لا؟
ففيما إذا كان رأيه السابق - مثلا - عدم وجوب السورة فصلى من غير سورة هو أو مقلدوه، ثم تبدل رأيه إلى وجوبها، فهل تجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجة أم لا؟ وفيما إذا كان رأيه صحة العقد بالفارسية، فعقد عقدا بالفارسية بان زوج أو تزوج بالعقد الفارسي ثم تبدل رأيه إلى بطلان العقد بالفارسي ولزوم كونه