____________________
(1) حاصله: ان الحاجة إلى علم الأصول مختلفة من نواح ثلاث: من حيث نفس المسائل، ومن حيث الأزمنة، ومن حيث الاشخاص.
اما اختلاف الحاجة إلى علم الأصول من ناحية نفس المسائل، فلوضوح ان بعض المسائل واضحة لسهولة المدرك فيها، كالمسائل التي فيها - مثلا - اخبار من دون معارض فإنها لا تحتاج إلى أكثر من حجية الظواهر وحجية الخبر الواحد، وبعضها غامضة لصعوبة المدرك فيها كالمسائل الفرعية المبتنية على بعض المسائل الأصولية الدقيقة، كالفروع المبتنية على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، وعلى صحة الترتب وعدم صحته.
واما الاختلاف من حيث الأزمنة فلان تطور البحث - مثلا - في بعض المسائل في الأزمنة اللاحقة مما أوجب صعوبة الاجتهاد، بخلافه في الأزمنة السابقة حيث إن البحث فيها كان خفيفا في تلك الأزمنة، فان مثل مسألة الاستصحاب المدرك فيها في الزمن السابق كان اما بناء العقلاء أو الظن، اما في الأزمنة اللاحقة فان المدرك فيها هي الاخبار، ولذلك تشعبت الأقوال فيه، مضافا إلى تنقيح المتأخرين لمورد مجراه واختلافهم فيه. وكمسألة مقدمة الواجب فان الظاهر من صاحب المعالم كونها لفظية، وعند المتأخرين من المسائل العقلية، وان المدرك لوجوبها وعدم وجوبها هو حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وعدم حكمه بالملازمة بينهما.
واما الاختلاف من حيث الاشخاص، فلبداهة اختلاف الاشخاص من ناحية سرعة الالتفات وبطئه، ومن ناحية سرعة الجزم بالشيء وعدمه، ومن ناحية بعد النظر وعمقه وقصره وبساطته.
اما اختلاف الحاجة إلى علم الأصول من ناحية نفس المسائل، فلوضوح ان بعض المسائل واضحة لسهولة المدرك فيها، كالمسائل التي فيها - مثلا - اخبار من دون معارض فإنها لا تحتاج إلى أكثر من حجية الظواهر وحجية الخبر الواحد، وبعضها غامضة لصعوبة المدرك فيها كالمسائل الفرعية المبتنية على بعض المسائل الأصولية الدقيقة، كالفروع المبتنية على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، وعلى صحة الترتب وعدم صحته.
واما الاختلاف من حيث الأزمنة فلان تطور البحث - مثلا - في بعض المسائل في الأزمنة اللاحقة مما أوجب صعوبة الاجتهاد، بخلافه في الأزمنة السابقة حيث إن البحث فيها كان خفيفا في تلك الأزمنة، فان مثل مسألة الاستصحاب المدرك فيها في الزمن السابق كان اما بناء العقلاء أو الظن، اما في الأزمنة اللاحقة فان المدرك فيها هي الاخبار، ولذلك تشعبت الأقوال فيه، مضافا إلى تنقيح المتأخرين لمورد مجراه واختلافهم فيه. وكمسألة مقدمة الواجب فان الظاهر من صاحب المعالم كونها لفظية، وعند المتأخرين من المسائل العقلية، وان المدرك لوجوبها وعدم وجوبها هو حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وعدم حكمه بالملازمة بينهما.
واما الاختلاف من حيث الاشخاص، فلبداهة اختلاف الاشخاص من ناحية سرعة الالتفات وبطئه، ومن ناحية سرعة الجزم بالشيء وعدمه، ومن ناحية بعد النظر وعمقه وقصره وبساطته.