____________________
آراء الاعلام بعد الاجتهاد)) كما عرفت في الاحتمال الأول ((فهو مما لا يكاد يعقل... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا المعنى الثالث من التصويب، وهو ليس في الحكم الواقعي بل هو في الحكم الظاهري الفعلي. وبيانه: انه هناك حكم واقعي واحد منبعث عن المصلحة الواقعية الداعية له وهو الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، وبعد التفحص عنه وأداء نظر المجتهد اليه بحسب الطريق الذي يراه فيؤدي اجتهاده إلى الظن بالحكم الواقعي.
وينسب إلى المشهور ان المستفاد من أدلة اعتبار بعض الظنون هو جعل الشارع لحكم ظاهري على طبق ما أدى اليه ظن المجتهد، وكون هذا تصويبا انما هو لأجل ان في مرحلة الظاهر أحكاما متعددة على قدر آراء المجتهدين لا في مرحلة الواقع، بل في مرحلة الواقع ليس هناك إلا حكم واحد مشترك. نعم الاحكام الظاهرية ليست احكاما مشتركة لفرض تعددها بتعدد آراء المجتهدين. وحيث كان الالتزام بالحكم الظاهري المتعدد والحكم الواقعي الواحد المشترك يلزمه ان يكون لكل واقعة حكمان حكم واقعي وحكم ظاهري، واجتماع الحكمين في موضوع واحد لازمه اجتماع المثلين ان كانا من طبيعة واحدة كوجوبين، واجتماع الضدين ان كانا من طبيعتين كوجوب وحرمة.. فلذا كان لهم مسلكان في دفع هذا المحذور، وهو محذور الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث الظن أيضا:
(1) هذا المعنى الثالث من التصويب، وهو ليس في الحكم الواقعي بل هو في الحكم الظاهري الفعلي. وبيانه: انه هناك حكم واقعي واحد منبعث عن المصلحة الواقعية الداعية له وهو الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، وبعد التفحص عنه وأداء نظر المجتهد اليه بحسب الطريق الذي يراه فيؤدي اجتهاده إلى الظن بالحكم الواقعي.
وينسب إلى المشهور ان المستفاد من أدلة اعتبار بعض الظنون هو جعل الشارع لحكم ظاهري على طبق ما أدى اليه ظن المجتهد، وكون هذا تصويبا انما هو لأجل ان في مرحلة الظاهر أحكاما متعددة على قدر آراء المجتهدين لا في مرحلة الواقع، بل في مرحلة الواقع ليس هناك إلا حكم واحد مشترك. نعم الاحكام الظاهرية ليست احكاما مشتركة لفرض تعددها بتعدد آراء المجتهدين. وحيث كان الالتزام بالحكم الظاهري المتعدد والحكم الواقعي الواحد المشترك يلزمه ان يكون لكل واقعة حكمان حكم واقعي وحكم ظاهري، واجتماع الحكمين في موضوع واحد لازمه اجتماع المثلين ان كانا من طبيعة واحدة كوجوبين، واجتماع الضدين ان كانا من طبيعتين كوجوب وحرمة.. فلذا كان لهم مسلكان في دفع هذا المحذور، وهو محذور الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث الظن أيضا: