____________________
وقد أشار إلى محالية التصويب بالمعنى المذكور اما من حيث الجهات الثلاث أو من حيث بعضها بقوله: ((ولا يخفى انه لا يكاد يعقل الاجتهاد)) وهو حصول الظن للمجتهد أو القطع ((في حكم المسألة الا إذا كان لها حكم واقعا)) متقدم على الظن به أو القطع به، لبداهة انه لابد وأن يكون هناك حكم واقعي معلوم أصل تحققه للمجتهد، فيكون بصدد الوصول اليه واستنباطه حتى يمكن ان يحصل له الظن أو القطع به، وما ذكرنا هو معنى قوله (قدس سره): ((حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته وتعيينه بحسبها)) أي بحسب أدلته ((ظاهرا)) حيث يكون ظانا به وواقعا بحسب نظره حيث يكون قاطعا به.
(1) هذا هو الاحتمال الثاني للتصويب، وحاصله: ان يكون المراد بالتصويب هو تقدم الحكم على الظن من المجتهد به، وحينئذ يكون لازم قولهم كل مجتهد مصيب هو انشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين. ولا يخفى ان التصويب بهذا المعنى لا يستلزم محالا من المحالات المتقدمة، لأنها انما تلزم حيث يفرض تأخر الحكم الواقعي عن رأي المجتهد. إلا انه باطل لتواتر الاخبار وقيام الاجماع القطعي على أن الحكم الواقعي واحد وهو مشترك بين الكل.
ولازم التصويب بهذا المعنى تعدد الحكم وعدم اشتراكه بين الكل، بل لكل واحد حكم واقعي. ولا يخفى ان لازمه جعل أحكام واقعية متضادة تارة كما إذا
(1) هذا هو الاحتمال الثاني للتصويب، وحاصله: ان يكون المراد بالتصويب هو تقدم الحكم على الظن من المجتهد به، وحينئذ يكون لازم قولهم كل مجتهد مصيب هو انشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين. ولا يخفى ان التصويب بهذا المعنى لا يستلزم محالا من المحالات المتقدمة، لأنها انما تلزم حيث يفرض تأخر الحكم الواقعي عن رأي المجتهد. إلا انه باطل لتواتر الاخبار وقيام الاجماع القطعي على أن الحكم الواقعي واحد وهو مشترك بين الكل.
ولازم التصويب بهذا المعنى تعدد الحكم وعدم اشتراكه بين الكل، بل لكل واحد حكم واقعي. ولا يخفى ان لازمه جعل أحكام واقعية متضادة تارة كما إذا