نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والاشخاص، ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول، وعدم
____________________
تدوين علم الأصول لم يكن سابقا لا يكون ذكره وتدوينه على حدة بدعة، فان تدوينه على حدة ليس إلا لكونه محتاجا إلى معرفته، وتدوينه على حدة أسهل للاطلاع عليه من ذكر كل مسألة منه مع ما يناسبها من أبواب الفقه، وليس تدوينه على حدة بعنوان كونه أمرا دينيا حتى يكون بدعة.
وبقوله: ((لا يوجب كونها بدعة)) أشار إلى الجواب الحلي.
واما الجواب النقضي: فبأنه لو كان تدوين الأصول على حدة بدعة لأنه احداث ما لم يكن في الدين لكان تدوين علم الفقه وعلم النحو والصرف أيضا بدعة، لان الفقه وان كان موجودا على عهد النبوة إلا انه لم يكن مدونا، فتدوينه يقتضي ان يكون بدعة على مذاق هؤلاء، لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة)).
(1) حاصله: انه لا خلاف بين المجتهدين والاخباريين في الحاجة إلى علم الأصول، لضرورة توقف استنباط الحكم الفرعي عليه، وانما الخلاف منهم في تدوينه على حدة، فكل مستنبط للحكم محسوس له الاحتياج إلى علم الأصول سواء كان من المجتهدين أو من الأخباريين، ولذلك كان لا محيص عن الإحاطة به ومعرفته معرفة تامة على نحو يكون على يقين مما تقتضيه المسائل الأصولية في مقام الاستنباط أو التطبيق. وقد أشار إلى ضرورة الحاجة إلى علم الأصول وانه لا خلاف في أصل الحاجة اليه بقوله: ((وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الاحكام الفرعية... إلى آخر كلامه)).
وبقوله: ((لا يوجب كونها بدعة)) أشار إلى الجواب الحلي.
واما الجواب النقضي: فبأنه لو كان تدوين الأصول على حدة بدعة لأنه احداث ما لم يكن في الدين لكان تدوين علم الفقه وعلم النحو والصرف أيضا بدعة، لان الفقه وان كان موجودا على عهد النبوة إلا انه لم يكن مدونا، فتدوينه يقتضي ان يكون بدعة على مذاق هؤلاء، لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة)).
(1) حاصله: انه لا خلاف بين المجتهدين والاخباريين في الحاجة إلى علم الأصول، لضرورة توقف استنباط الحكم الفرعي عليه، وانما الخلاف منهم في تدوينه على حدة، فكل مستنبط للحكم محسوس له الاحتياج إلى علم الأصول سواء كان من المجتهدين أو من الأخباريين، ولذلك كان لا محيص عن الإحاطة به ومعرفته معرفة تامة على نحو يكون على يقين مما تقتضيه المسائل الأصولية في مقام الاستنباط أو التطبيق. وقد أشار إلى ضرورة الحاجة إلى علم الأصول وانه لا خلاف في أصل الحاجة اليه بقوله: ((وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الاحكام الفرعية... إلى آخر كلامه)).