____________________
والمتحصل من هذا الدليل هو ان الاجتهاد عبارة عن مدارك متعددة مختلفة، ويختلف أيضا من ناحية المستنبط من حيث سعة الاطلاع ومن حيث عمق النظر، وإذا كان كذلك فلا محالة يكون تجزي الاجتهاد موجودا بالفعل.
وقد أشار إلى اختلاف المسائل نفسها - سهولة وصعوبة - بقوله: ((حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة عقلية ونقلية)). وأشار إلى الاختلاف من ناحية الاشخاص بقوله: ((مع اختلاف الاشخاص في الاطلاع... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أن هذا الاختلاف من هاتين الجهتين يستلزم التجزي في الاجتهاد بقوله: ((وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثاني على امكان التجزي. وحاصله: ان الاجتهاد المطلق امر تدريجي الحصول، وإذا ثبتت تدريجيته فالعقل يحكم بضرورة التجزي في الاجتهاد، لحكم العقل باستحالة الطفرة في كل امر تدريجي. ولا فرق بين حكمه باستحالة الطفرة في المسافة الخارجية وبين الطفرة في الاجتهاد في أبواب الفقه، وكما أن الطفرة في المسافات محال لاستلزامها الخلف، من ناحية فرض كون الحصول في المكان الأخير متوقفا على الحصول قبله في المكان المتقدم عليه، أو لزوم حصول المعلول من دون بعض ما تتوقف عليه علته، فان الحصول في المكان المتقدم من بعض ما يتوقف عليه الحصول في المكان المتأخر، والحال كذلك في كل امر تدريجي.
ومما ذكرنا يظهر: ان الطفرة محال في حصول الاجتهاد المطلق من دون حصول التجزي قبله لكون كل منهما أمرا تدريجيا.
واما كون الاجتهاد تدريجيا فلما أشرنا اليه من أن استنباط بعض الأحكام يتوقف على مسائل تتوقف بعضها على بعض، فان استنباط حكم الكر يتوقف على معرفة
وقد أشار إلى اختلاف المسائل نفسها - سهولة وصعوبة - بقوله: ((حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة عقلية ونقلية)). وأشار إلى الاختلاف من ناحية الاشخاص بقوله: ((مع اختلاف الاشخاص في الاطلاع... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أن هذا الاختلاف من هاتين الجهتين يستلزم التجزي في الاجتهاد بقوله: ((وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الوجه الثاني على امكان التجزي. وحاصله: ان الاجتهاد المطلق امر تدريجي الحصول، وإذا ثبتت تدريجيته فالعقل يحكم بضرورة التجزي في الاجتهاد، لحكم العقل باستحالة الطفرة في كل امر تدريجي. ولا فرق بين حكمه باستحالة الطفرة في المسافة الخارجية وبين الطفرة في الاجتهاد في أبواب الفقه، وكما أن الطفرة في المسافات محال لاستلزامها الخلف، من ناحية فرض كون الحصول في المكان الأخير متوقفا على الحصول قبله في المكان المتقدم عليه، أو لزوم حصول المعلول من دون بعض ما تتوقف عليه علته، فان الحصول في المكان المتقدم من بعض ما يتوقف عليه الحصول في المكان المتأخر، والحال كذلك في كل امر تدريجي.
ومما ذكرنا يظهر: ان الطفرة محال في حصول الاجتهاد المطلق من دون حصول التجزي قبله لكون كل منهما أمرا تدريجيا.
واما كون الاجتهاد تدريجيا فلما أشرنا اليه من أن استنباط بعض الأحكام يتوقف على مسائل تتوقف بعضها على بعض، فان استنباط حكم الكر يتوقف على معرفة