____________________
(اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا) (2) ومقبولة عمر بن حنظلة وفيها (ينظر إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنما بحكم الله استخف...) إلى آخر الحديث.
ولا اشكال بحسب هذه الروايات في ثبوت منصب القضاء ونفوذ حكم المجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح. اما المجتهد المطلق فلوضوح ان المراد من معرفة احكامهم هو معرفتها بالقوة لتحقق الملكة عنده القادر بها على معرفة كل حكم أراد استنباطه وأراد معرفته بالفعل، فجعل منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح مما لا اشكال فيه، لصراحة قوله عليه السلام - (فلينظر إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) - على جعل الحاكم الذي اخذ حكمه من النظر فيما ورد عنهم من الحلال والحرام وهو المجتهد المطلق.. واما المتجزئ فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ولكن الاشكال في ثبوت منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانسداد من باب الحكومة.
واما من يراه على نحو الكشف، فان قلنا إن الظاهر من قوله عليه السلام من عرف أحكامنا هو معرفة الحكم المجعول منهم مطلقا - سواء الحكم الفرعي أو الأصولي - فلا اشكال في شمول الروايات له وثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه. وان قلنا بان المنصرف من قوله عليه السلام من عرف أحكامنا هو معرفة خصوص الحكم الفرعي
ولا اشكال بحسب هذه الروايات في ثبوت منصب القضاء ونفوذ حكم المجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح. اما المجتهد المطلق فلوضوح ان المراد من معرفة احكامهم هو معرفتها بالقوة لتحقق الملكة عنده القادر بها على معرفة كل حكم أراد استنباطه وأراد معرفته بالفعل، فجعل منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح مما لا اشكال فيه، لصراحة قوله عليه السلام - (فلينظر إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) - على جعل الحاكم الذي اخذ حكمه من النظر فيما ورد عنهم من الحلال والحرام وهو المجتهد المطلق.. واما المتجزئ فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ولكن الاشكال في ثبوت منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانسداد من باب الحكومة.
واما من يراه على نحو الكشف، فان قلنا إن الظاهر من قوله عليه السلام من عرف أحكامنا هو معرفة الحكم المجعول منهم مطلقا - سواء الحكم الفرعي أو الأصولي - فلا اشكال في شمول الروايات له وثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه. وان قلنا بان المنصرف من قوله عليه السلام من عرف أحكامنا هو معرفة خصوص الحكم الفرعي