ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام (2)، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما
____________________
(1) المراد من الاجتهاد المطلق هو السعة والشمول. فالمجتهد المطلق: هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط كل حكم من دليله، بان يعرف جميع ما يرجع إلى الامارات من الأدلة اللفظية وغيرها القائمة على الحكم في مقام دلالتها ومقام تعارضها، وجميع ما يرجع إلى الأصول التي هي وظائف للشاك - العقلية منها كقبح العقاب وكالأحتياط الواجب، والنقلية كالبراءة الشرعية وكالاستصحاب - حيث لا تقوم امارة معتبرة على الحكم لا تعيينا ولا تخييرا.
والمتجزي: هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام لا كلها.
وظهر مما ذكرنا: انه لابد من كون الملكة موجودة بالفعل، فمن كان له قوة ان تحصل له الملكة ليس بمجتهد مطلق ولا متجز، وإلا لزم كون جل العوام مجتهدين. وعبارة المتن واضحة.
(2) لا يخفى انه إذا كان الاجتهاد هو الملكة فلا اشكال في امكان الاجتهاد ذاتا وامكانه وقوعا، بل لا ريب في تحققه خارجا، فان علماءنا الاعلام كلهم لهم ملكة يقتدرون بواسطتها على استنباط جميع الأحكام.
نعم، بناءا على كون الاجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم الفعلي فهناك مجال لعدم امكانه وقوعا بل لعدم امكانه ذاتا، لاستلزامه الإحاطة بما لا يتناهى تقريبا، ولا سيما مع تحقق عدم الالتفات إلى بعض الأحكام لعدم الابتلاء بها مع تحقق مواردها، مضافا إلى عدم تحقق موارد بعضها من راس.
فظهر: ان عدم تحقق الاستنباط للظن الفعلي بجميع الاحكام مما لا ريب فيه. ولعله لذلك انكر بعضهم الاجتهاد المطلق، فإنه مبني على كون الاجتهاد هو تحصيل
والمتجزي: هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام لا كلها.
وظهر مما ذكرنا: انه لابد من كون الملكة موجودة بالفعل، فمن كان له قوة ان تحصل له الملكة ليس بمجتهد مطلق ولا متجز، وإلا لزم كون جل العوام مجتهدين. وعبارة المتن واضحة.
(2) لا يخفى انه إذا كان الاجتهاد هو الملكة فلا اشكال في امكان الاجتهاد ذاتا وامكانه وقوعا، بل لا ريب في تحققه خارجا، فان علماءنا الاعلام كلهم لهم ملكة يقتدرون بواسطتها على استنباط جميع الأحكام.
نعم، بناءا على كون الاجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم الفعلي فهناك مجال لعدم امكانه وقوعا بل لعدم امكانه ذاتا، لاستلزامه الإحاطة بما لا يتناهى تقريبا، ولا سيما مع تحقق عدم الالتفات إلى بعض الأحكام لعدم الابتلاء بها مع تحقق مواردها، مضافا إلى عدم تحقق موارد بعضها من راس.
فظهر: ان عدم تحقق الاستنباط للظن الفعلي بجميع الاحكام مما لا ريب فيه. ولعله لذلك انكر بعضهم الاجتهاد المطلق، فإنه مبني على كون الاجتهاد هو تحصيل