____________________
وقد ظهر أيضا مما ذكرنا: ان الجمع الدلالي يشمل مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية، كما في الأدلة الثانوية النافية والأدلة بعناوينها الأولية والتوفيق العرفي والورود.
وقد أشار المصنف إلى مصاديق الجمع الدلالي بالإشارة أولا إلى مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية بقوله: ((أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما)) بحمله على الاقتضاء ((كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية)) مثل الدليل النافي ((للعسر والحرج)) ومثل دليل النافي ((للضرر)) ومثل دليل الرفع الرافع ((للاكراه والاضطرار)) وهذه الأدلة كلها من الأدلة الثانوية فهي ((مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية)) لوضوح ان دليل العسر رافع للحكم حيث يكون مورده من العسر والحرج، فحكم الوضوء الحرجي يرتفع لعنوان الحرج الطارئ لا بعنوان كونه وضوءا، ومثله دليل الضرر ودليل رفع الاكراه والاضطرار فإنها كلها عناوين ثانوية طارئة على الموضوعات بعناوينها الأولية ككونها وضوءا أو أكلا أو شربا .
وأشار إلى أن تقديم الأدلة الثانوية النافية وحمل خصوص الأدلة الأولية على الاقتضاء من دون ملاحظة للنسبة بينهما بقوله: ((حيث يقدم في مثلها)) أي في مثل الدليل النافي للعسر والضرر ومثل الدليل النافي للاكراه والاضطرار، فإنه لابد من تقديم ((الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا)) أي لا تلاحظ النسبة بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية النافية، بل تتقدم الأدلة النافية على كل حال (1) أي ان حمل أحد الدليلين المتنافيين مدلولا على الاقتضاء والآخر على الفعلية لا يختص بالأدلة الثانوية النافية والأدلة بعناوينها الأولية، بل يتفق في غيرهما - أيضا - لزوم حمل أحد الدليلين على الاقتضاء والآخر على الفعلية من دون ملاحظة للنسبة بينهما، كما في مثل الدليلين المتزاحمين فإنه لابد من حمل الأقوى على الفعلية والأضعف على الاقتضاء من غير ملاحظة للنسبة فيهما.
(1) قد عرفت ان من موارد الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين الدليلين، كما فيما لو كان كل واحد من الدليلين نصا في مقام وظاهرا بالنسبة إلى مقام آخر، فان العرف لا يتوقف في الجمع
وقد أشار المصنف إلى مصاديق الجمع الدلالي بالإشارة أولا إلى مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية بقوله: ((أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما)) بحمله على الاقتضاء ((كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية)) مثل الدليل النافي ((للعسر والحرج)) ومثل دليل النافي ((للضرر)) ومثل دليل الرفع الرافع ((للاكراه والاضطرار)) وهذه الأدلة كلها من الأدلة الثانوية فهي ((مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية)) لوضوح ان دليل العسر رافع للحكم حيث يكون مورده من العسر والحرج، فحكم الوضوء الحرجي يرتفع لعنوان الحرج الطارئ لا بعنوان كونه وضوءا، ومثله دليل الضرر ودليل رفع الاكراه والاضطرار فإنها كلها عناوين ثانوية طارئة على الموضوعات بعناوينها الأولية ككونها وضوءا أو أكلا أو شربا .
وأشار إلى أن تقديم الأدلة الثانوية النافية وحمل خصوص الأدلة الأولية على الاقتضاء من دون ملاحظة للنسبة بينهما بقوله: ((حيث يقدم في مثلها)) أي في مثل الدليل النافي للعسر والضرر ومثل الدليل النافي للاكراه والاضطرار، فإنه لابد من تقديم ((الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا)) أي لا تلاحظ النسبة بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية النافية، بل تتقدم الأدلة النافية على كل حال (1) أي ان حمل أحد الدليلين المتنافيين مدلولا على الاقتضاء والآخر على الفعلية لا يختص بالأدلة الثانوية النافية والأدلة بعناوينها الأولية، بل يتفق في غيرهما - أيضا - لزوم حمل أحد الدليلين على الاقتضاء والآخر على الفعلية من دون ملاحظة للنسبة بينهما، كما في مثل الدليلين المتزاحمين فإنه لابد من حمل الأقوى على الفعلية والأضعف على الاقتضاء من غير ملاحظة للنسبة فيهما.
(1) قد عرفت ان من موارد الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين الدليلين، كما فيما لو كان كل واحد من الدليلين نصا في مقام وظاهرا بالنسبة إلى مقام آخر، فان العرف لا يتوقف في الجمع