____________________
((رافعة للتعارض والخصومة)) بين الدليلين مع بقاء التنافي بين مدلوليهما، لوضوح ان الشارحية والمفسرية انما هي للدليل الدال على كونه شارحا للدليل الآخر لا للمدلول.
فاتضح مما ذكر: ان هذا التفريع هو الثمرة بين تفسير المصنف وتفسير المشهور، فان هذه الموارد بناءا على تفسير المصنف للتعارض بأنه تنافي الدليلين تخرج هذه الموارد عن مبحث التعارض، وبناءا على تفسير المشهور تدخل في مبحث التعارض لبقاء التنافي بين المدلولين في هذه الموارد.
(1) لما فرغ عن خروج الموارد المذكورة عن مبحث التعارض بناءا على تفسيره بأنه تنافي الدليلين دون المدلولين - تعرض لبيان جملة منها...
فأشار أولا إلى معنى الحكومة في نظره بقوله: ((بان يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا))... وتوضيح مراده بأمور:
الأول: ان معنى حكومة دليل على دليل آخر هو كون الدليل الحاكم مسوقا لبيان حال الحكم من الدليل المحكوم، وناظرا إلى مقام اثبات حكمه ببيان كمية مقدار الافراد التي يثبت لها الحكم فيه.
فتارة: يكون الحاكم موسعا لافراد المحكوم، مثل قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الدليل الدال على شرطية الطهور في الصلاة كقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (1) فإنه بناءا على كون الظاهر من قوله لا صلاة إلا بطهور كون الشرط هو الطهارة الواقعية، فان قاعدة الطهارة الدالة على كون الشاك في الطهارة واجدا للطهارة تكون مبينة للكمية التي أريدت من قوله لا صلاة الا بطهور، وانها تشمل الافراد الواقعية
فاتضح مما ذكر: ان هذا التفريع هو الثمرة بين تفسير المصنف وتفسير المشهور، فان هذه الموارد بناءا على تفسير المصنف للتعارض بأنه تنافي الدليلين تخرج هذه الموارد عن مبحث التعارض، وبناءا على تفسير المشهور تدخل في مبحث التعارض لبقاء التنافي بين المدلولين في هذه الموارد.
(1) لما فرغ عن خروج الموارد المذكورة عن مبحث التعارض بناءا على تفسيره بأنه تنافي الدليلين دون المدلولين - تعرض لبيان جملة منها...
فأشار أولا إلى معنى الحكومة في نظره بقوله: ((بان يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا))... وتوضيح مراده بأمور:
الأول: ان معنى حكومة دليل على دليل آخر هو كون الدليل الحاكم مسوقا لبيان حال الحكم من الدليل المحكوم، وناظرا إلى مقام اثبات حكمه ببيان كمية مقدار الافراد التي يثبت لها الحكم فيه.
فتارة: يكون الحاكم موسعا لافراد المحكوم، مثل قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الدليل الدال على شرطية الطهور في الصلاة كقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (1) فإنه بناءا على كون الظاهر من قوله لا صلاة إلا بطهور كون الشرط هو الطهارة الواقعية، فان قاعدة الطهارة الدالة على كون الشاك في الطهارة واجدا للطهارة تكون مبينة للكمية التي أريدت من قوله لا صلاة الا بطهور، وانها تشمل الافراد الواقعية