____________________
به بما انه حكمه تعالى تدل على حرمة الاستناد قلبا، فهي دالة بالمطابقة على حرمة الاسناد قولا، وبالملازمة على حرمة الاستناد قلبا.
واما السنة فقوله عليه السلام: (ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم) (1) في مقام تعداد قضاة الباطل، فإنه ظاهر في حرمة الالتزام بالحق غير الواصل وان كان حقا في الواقع، بقرينة قوله وهو لا يعلم وان القضاء به من القضاء الباطل المحرم، وبالملازمة بين حرمة الالتزام وحرمة الاسناد اليه حرمة يثبت حرمة الاسناد اليه أيضا، فهو دال بالمطابقة على حرمة الالتزام وبالملازمة على حرمة الاسناد.
واما الاجماع فقد ادعي في كلمات جماعة على حرمة الالتزام والاسناد معا.
واما العقل فلحكم العقل بقبح الالتزام وهو عقد القلب على ما لا يعلم أنه حكم الله بأنه حكم الله، لأنه تصرف في سلطانه، لان لازم الالتزام به هو البناء على تحققه، والبناء على تحقق ما يرجع اليه تعالى من دون علم به تصرف فيما يختص به عز وجل، وهو ظلم له فهو قبيح.
ولا يختص التشريع بخصوص الاتيان للشيء بعنوان انه حكم الله، بل يعم نفس البناء وعقد القلب عليه أيضا، وبعد ثبوت قبحه عند العقل يكون محرما شرعا بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، وإذا ثبتت حرمة الالتزام تثبت حرمة الاسناد اليه تعالى بالملازمة، مضافا إلى أن نفس الاسناد افتراء وهو محرم كالكذب.
وإذا تم هذا من كون وجوب الالتزام وصحة الاسناد من آثار الحجية الواصلة، بل هو نفس الحجية بناءا على مسلك الشيخ من انكار الحكم الوضعي وانه عبارة عن الحكم التكليفي - فمعنى الحجية هو وجوب الالتزام وصحة الاسناد للحكم الواصل، فما لا يعلم به ليس بواصل فيحرم الالتزام به واسناده، فلابد وان لا يكون حجة
واما السنة فقوله عليه السلام: (ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم) (1) في مقام تعداد قضاة الباطل، فإنه ظاهر في حرمة الالتزام بالحق غير الواصل وان كان حقا في الواقع، بقرينة قوله وهو لا يعلم وان القضاء به من القضاء الباطل المحرم، وبالملازمة بين حرمة الالتزام وحرمة الاسناد اليه حرمة يثبت حرمة الاسناد اليه أيضا، فهو دال بالمطابقة على حرمة الالتزام وبالملازمة على حرمة الاسناد.
واما الاجماع فقد ادعي في كلمات جماعة على حرمة الالتزام والاسناد معا.
واما العقل فلحكم العقل بقبح الالتزام وهو عقد القلب على ما لا يعلم أنه حكم الله بأنه حكم الله، لأنه تصرف في سلطانه، لان لازم الالتزام به هو البناء على تحققه، والبناء على تحقق ما يرجع اليه تعالى من دون علم به تصرف فيما يختص به عز وجل، وهو ظلم له فهو قبيح.
ولا يختص التشريع بخصوص الاتيان للشيء بعنوان انه حكم الله، بل يعم نفس البناء وعقد القلب عليه أيضا، وبعد ثبوت قبحه عند العقل يكون محرما شرعا بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، وإذا ثبتت حرمة الالتزام تثبت حرمة الاسناد اليه تعالى بالملازمة، مضافا إلى أن نفس الاسناد افتراء وهو محرم كالكذب.
وإذا تم هذا من كون وجوب الالتزام وصحة الاسناد من آثار الحجية الواصلة، بل هو نفس الحجية بناءا على مسلك الشيخ من انكار الحكم الوضعي وانه عبارة عن الحكم التكليفي - فمعنى الحجية هو وجوب الالتزام وصحة الاسناد للحكم الواصل، فما لا يعلم به ليس بواصل فيحرم الالتزام به واسناده، فلابد وان لا يكون حجة