____________________
كونه قولا ثالثا، ولكنه يشير اليه في مقام الجواب عن اشكال المثلية والضدية في ما قامت عليه بعض الأصول العملية، لأنه قائل فيها بجعل الحكم النفسي.
(3) بيانه ان معنى الحجية هو كون الشيء مما يصح ان يحتج به العبد على مولاه، فإنها من الحجة التي هي مستند المحتج في مقام احتجاجه، وهذا المعنى موجود في القطع لا بجعل جاعل كما تقدم بيانه مفصلا في المبحث الأول من مباحث القطع فان القاطع مما يصح له الاحتجاج بقطعه، وللقطع حجية بذاته وليس لغيره هذه الحجية بالذات، لان غيره ليس كالقطع مما ينكشف به متعلقه انكشافا تاما لا يشوبه احتمال الخلاف بل الانكشاف به انكشاف مشوب باحتمال الخلاف، ومع كونه كذلك لا يصح للعبد الاحتجاج به على المولى في الاكتفاء باتيانه، إذ مع احتماله الخلاف لا يقطع باتيان ما امره مولاه باتيانه، فللمولى ان يجعل الحجية لما هو ليس حجة بذاته بان يعتبره مما يصح للمولى وللعبد الاحتجاج به، وهو امر معقول يصح جعله واعتباره ويترتب عليه آثاره الأربعة، فان جواب الامام عليه السلام للسائل الذي يسأله عن ما يرجع اليه حيث لا يمكنه ان يصل إلى الامام ليحصل له العلم، فيجيبه الامام عليه السلام مشيرا إلى زرارة بقوله: (فعليك بهذا الجالس) (1) فان المتحصل من امره باتباع ما يقوله زرارة معناه اني قد اعتبرت خبره حجة كالعلم يصح لك التعويل عليه والاحتجاج به، ومثله المتحصل من صدق العادل، فان المراد من تصديق العادل ليس صرف الاذعان النفسي بخبره، بل هو كون كلامه صدقا وواقعا، وحيث انه لا يوجب العلم بالواقع وجدانا فلابد من أن يكون المراد بذلك هو كون لكلامه ما للعلم من صحة التعويل عليه والاحتجاج به، وأصرح من هذا كله تصريح بعض الأخبار بان قول العادل
(3) بيانه ان معنى الحجية هو كون الشيء مما يصح ان يحتج به العبد على مولاه، فإنها من الحجة التي هي مستند المحتج في مقام احتجاجه، وهذا المعنى موجود في القطع لا بجعل جاعل كما تقدم بيانه مفصلا في المبحث الأول من مباحث القطع فان القاطع مما يصح له الاحتجاج بقطعه، وللقطع حجية بذاته وليس لغيره هذه الحجية بالذات، لان غيره ليس كالقطع مما ينكشف به متعلقه انكشافا تاما لا يشوبه احتمال الخلاف بل الانكشاف به انكشاف مشوب باحتمال الخلاف، ومع كونه كذلك لا يصح للعبد الاحتجاج به على المولى في الاكتفاء باتيانه، إذ مع احتماله الخلاف لا يقطع باتيان ما امره مولاه باتيانه، فللمولى ان يجعل الحجية لما هو ليس حجة بذاته بان يعتبره مما يصح للمولى وللعبد الاحتجاج به، وهو امر معقول يصح جعله واعتباره ويترتب عليه آثاره الأربعة، فان جواب الامام عليه السلام للسائل الذي يسأله عن ما يرجع اليه حيث لا يمكنه ان يصل إلى الامام ليحصل له العلم، فيجيبه الامام عليه السلام مشيرا إلى زرارة بقوله: (فعليك بهذا الجالس) (1) فان المتحصل من امره باتباع ما يقوله زرارة معناه اني قد اعتبرت خبره حجة كالعلم يصح لك التعويل عليه والاحتجاج به، ومثله المتحصل من صدق العادل، فان المراد من تصديق العادل ليس صرف الاذعان النفسي بخبره، بل هو كون كلامه صدقا وواقعا، وحيث انه لا يوجب العلم بالواقع وجدانا فلابد من أن يكون المراد بذلك هو كون لكلامه ما للعلم من صحة التعويل عليه والاحتجاج به، وأصرح من هذا كله تصريح بعض الأخبار بان قول العادل